مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة للعرض الشجري  

القانون 40 لعام 2009 إعفاء مخالفي أحكام الخطة الإنتاجية الزراعية للمواسم الزراعية 2007 - 2009 من عقوبة الغرامة المفروضة عليهم بموجب أحكام المرسوم التشريعي 59 لعام 2005


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /40/ للعام 2009
التاريخ-ميلادي: 2009-12-30      التاريخ-هجري: 1431-01-14
نشر بتاريخ: 2009-12-30
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ













عدد المشاهدات: 21601

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى