المرسوم التشريعي 55 لعام 2007 تعديل المرسوم التشريعي 40 لعام 2002 إعفاء الجمعيات والمؤسسات الخاصة المحدثة بدون قصد الربح المادي من رسوم الطوابع والضرائب المالية والعقارية والبلدية والرسوم القضائية والرسم على الإنفاق الاستهلاكي الكمالي مرسوم تشريعي رقم /55/ للعام 2007 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|