إحداث مدينة صناعية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري كل من محافظات حلب - حمص - ريف دمشق مرسوم تشريعي رقم /57/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
إحداث مدينة صناعية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري كل من محافظات حلب - حمص - ريف دمشق مرسوم تشريعي رقم /57/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|