احداث هيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية و الاستقلال المالي و الاداري تسمى ( مشفى المواساة الجامعي ) قانون رقم /41/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
احداث هيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية و الاستقلال المالي و الاداري تسمى ( مشفى المواساة الجامعي ) قانون رقم /41/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|