إحداث هيئة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري تسمى ( مركز جراحة القلب والأوعية الدموية ) مقرها حلب قانون رقم /22/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
إحداث هيئة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري تسمى ( مركز جراحة القلب والأوعية الدموية ) مقرها حلب قانون رقم /22/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|