يعامل أمناء فروع حزب البعث العربي الاشتراكي في المحافظات معاملة المحافظين في المعاش التقاعدي مرسوم تشريعي رقم /46/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
يعامل أمناء فروع حزب البعث العربي الاشتراكي في المحافظات معاملة المحافظين في المعاش التقاعدي مرسوم تشريعي رقم /46/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|