تصديق الوثيقتين التاليتين المؤرختين في 28 - 9 - 1994 آ - اتفاقية فرض بين حكومة الجمهورية العربية السورية والبنك الإسلامي لتمويل مشروع مياه اللاذقية . ب - اتفاقية توكيل بين حكومة الجمهورية العربة السورية والبنك الإسلامي لشراء معدات واستخدامها في مشروع مياه قانون رقم /11/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|