تطبيق أحكام المادة 18 من القانون 21 لعام 1981 على مجميع العمليات المالية المتعلقة بحساب الضرائب والرسوم وبقبض الإيرادات وصرف نفقات الموازنة العامة للدولة مرسوم تشريعي رقم /17/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
تطبيق أحكام المادة 18 من القانون 21 لعام 1981 على مجميع العمليات المالية المتعلقة بحساب الضرائب والرسوم وبقبض الإيرادات وصرف نفقات الموازنة العامة للدولة مرسوم تشريعي رقم /17/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|