السماح لمحافظة مدينة دمشق بالتخلي عن عقار مجانا لاتحاد الكتاب العرب مرسوم تشريعي رقم /56/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
السماح لمحافظة مدينة دمشق بالتخلي عن عقار مجانا لاتحاد الكتاب العرب مرسوم تشريعي رقم /56/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|