اعفاء مديني المصرف الزراعي في درعا و السويداء مما تبقى من قيمة مواد مكافحة في عام 1965 مرسوم تشريعي رقم /38/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
اعفاء مديني المصرف الزراعي في درعا و السويداء مما تبقى من قيمة مواد مكافحة في عام 1965 مرسوم تشريعي رقم /38/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|