لرئيس الجمهورية تأليف مجالس و لجان دائمة او مؤقتة بقرار منه و وفق ما يحدده القرار مرسوم تشريعي رقم /25/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
لرئيس الجمهورية تأليف مجالس و لجان دائمة او مؤقتة بقرار منه و وفق ما يحدده القرار مرسوم تشريعي رقم /25/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|