منح وزير الاوقاف صلاحية تعيين وكلاء لوظائف في حال تعذر اجتماع مجلس الاوقاف الاعلى مرسوم تشريعي رقم /41/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
منح وزير الاوقاف صلاحية تعيين وكلاء لوظائف في حال تعذر اجتماع مجلس الاوقاف الاعلى مرسوم تشريعي رقم /41/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|