اعفاء الهبات والتبرعات الواردة لقيادتي حزب البعث العربي الاشتراكي وبعض المنظمات الشعبية من كافة الضرائب والرسوم مرسوم تشريعي رقم /190/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
اعفاء الهبات والتبرعات الواردة لقيادتي حزب البعث العربي الاشتراكي وبعض المنظمات الشعبية من كافة الضرائب والرسوم مرسوم تشريعي رقم /190/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|