مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية الدستور والقوانين الأساسية 

القانون رقم /20/ لعام 2016 القاضي بإعفاء كل من يقوم بالتصريح لدى المديرية العامة للجمارك عن حيازته لأجهزة خلوية جديدة مدخلة بصورة غير نظامية من المسؤولية الجزائية والغرامات إذا سدد ما يترتب عليها من رسوم

الأربعاء, 3 آب, 2016


 

القانون رقم /20/

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 26-10-1437هجري الموافق 31-7-2016 ميلادي.

يصدر ما يلي..

المادة (1)

يعفى من المسؤولية الجزائية والغرامات المنصوص عنها في قانون الجمارك النافذ كل من يقوم بالتصريح لدى المديرية العامة للجمارك عن حيازته لأجهزة خلوية جديدة مدخلة إلى القطر بصورة غير نظامية لقاء تسديد ما يترتب عليها من رسوم جمركية ورسوم أخرى وفق قيمتها المحددة من قبل مديرية الجمارك العامة.

المادة (2)

يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لأحكام هذا القانون.

المادة (3)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ نفاذه.

دمشق في 29-10-1437هجري الموافق لـ3-8-2016 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد  




عدد المشاهدات: 15104









طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى