مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية الدستور والقوانين الأساسية 

المرسوم التشريعي رقم 16 لعام 2017 و إلغاء الاتحاد النسائي

الأحد, 23 نيسان, 2017


المرسوم التشريعي رقم 16 لعام 2017

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة (1)

يلغى القانون رقم 33 لعام 1975 والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم 3 لعام 19844 وتعديلاته المتضمن إحداث الاتحاد العام النسائي.

المادة (2)

يعين العاملون في الاتحاد العام النسائي في إحدى الجهات العامة على شواغر محدثة حكما لهذه الغاية.

المادة (3)

يتم تعيين هؤلاء العاملين في احدى الفئات الخمس التي تتناسب مع الشهادات والمؤهلات المطلوبة للتعيين الواردة في المادة 5 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 مع احتفاظهم بالأجور المماثلة لأمثالهم من العاملين في الدولة التي وصلوا إليها بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي وقدمهم السابق المؤهل للترفيع.

المادة (4)

يعاد العاملون المندبون لصالح الاتحاد العام النسائي إلى الجهات العامة المندبون منها.

المادة (5)

تصدر قرارات التعيين من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

المادة (6)

تحل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محل الاتحاد العام النسائي بكل ما له من حقوق وما عليه من التزامات ويستمر العاملون المؤقتون والمتعاقدون بنفس أوضاعهم وأجورهم.

المادة (7)

يصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة (8)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 26-7-1438 هجري الموافق لـ 23-4-2017 ميلادي

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد



عدد المشاهدات: 22800









طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى