مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية الدستور والقوانين الأساسية 

الرئيس الأسد يصدر قانوناً بمنح سنتين للشركات لإتمام توفيق أوضاعها وفق المادة 224 من قانون الشركات

الثلاثاء, 21 كانون الأول, 2021


أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (36) القاضي بمنح الشركات التي لم تقم بتوفيق أوضاعها وفق أحكام المادة 224 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 وتعديلاته مدة سنتين لتوفيق أوضاعها وإجراء التعديلات اللازمة على عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية.

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم (36)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 23-4-1443 هجري الموافق 28-11-2021 ميلادي.

يصدر ما يلي:

المادة (1) تمنح الشركات التي لم تقم بتوفيق أوضاعها وفق أحكام المادة 224 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 وتعديلاته مدة سنتين لتوفيق أوضاعها وإجراء التعديلات اللازمة على عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية بما يتوافق مع أحكامه وذلك اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة (2) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية

دمشق في 16-5-1443 هجري الموافق لـ 21-12-2021 ميلادي

           رئيس الجمهورية

        بشار الأسد

 



عدد المشاهدات: 4358









طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى