مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية قوانين الإدارة والعقود للهيئات العامة ذات الطابع الإداري 

المرسوم التشريعي 7 لعام 2002 تعديل المرسوم التشريعي 51 لعام 2000 المتعلق بصلاحية تصديق العقود

الأربعاء, 30 كانون الثاني, 2002


المرسوم التشريعي 7 لعام 2002
تعديل المرسوم التشريعي 51 لعام 2000 المتعلق بصلاحية تصديق العقود

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة – 1 –

تعدل المادتان /1/ و /2/ من المرسوم التشريعي رقم /51/ تاريخ 18-9-2000 كما يلي:

1.يتولى الوزير المختص صلاحية تصديق العقود التالية:

أ. العقود المتعلقة بالإنفاق الاستثماري التي لا تتجاوز قيمتها خمسين مليون ليرة سورية.

 ‌ب. العقود المتعلقة بالإنفاق الجاري التي لا تتجاوز قيمتها خمسة وعشرين مليون ليرة سورية.

2. تبقى الأحكام الواردة في القوانين والأنظمة النافذة المتضمنة إعطاء صلاحية تصديق العقود إلى سلطة أدنى نافذة شريطة أن لا تتجاوز قيمة العقد الذي تصدقه هذه السلطة في كل الأحوال عشرة ملايين ليرة سورية سواء أكان الاعتماد مرصداً للعمليات الجارية أم العمليات الاستثمارية.

المادة – 2 –

نشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق 17-11-1422هـ الموافق في 30-1-2002 م

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

mz



عدد المشاهدات: 21077









طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى