مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية قوانين الجيش والخدمة العسكرية 

المرسوم التشريعي 18 لعام 2003 قانون الخدمة العسكرية

الاثنين, 21 نيسان, 2003


المرسوم التشريعي 18 لعام 2003  
قانون الخدمة العسكرية

 

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :

المادة 1

‌أ. يعمل بالمسائل المتعلقة بخدمة الضباط وصف الضباط والأفراد المتطوعين في القوات المسلحة بأحكام قانون الخدمة العسكرية المرافق لهذا المرسوم التشريعي.
‌ب. تتناول هذه الأحكام القواعد والنظم الخاصة بخدمة الضباط وصف الضباط والأفراد المتطوعين .

المادة 2

ينشأ في القوات المسلحة مجلس للدفاع العسكري ويشكل على الوجه التالي :

 

- القائد العام للجيش والقوات المسلحة

رئيساً

- نواب القائد العام للجيش والقوات المسلحة

- نواب رئيس هيئة أركان الجيش والقوات المسلحة

- نواب رئيس هيئة أركان الجيش والقوات المسلحة

- رئيس هيئة الإمداد والتموين

 

 

- رئيس هيئة التدريب

أعضاء دائمين

- رئيس هيئة العمليات

- رئيس شعبة التنظيم والإدارة

- رئيس شعبة المخابرات

- قائد القوى الجوية والدفاع الجوي

- قائد القوى البحرية والدفاع الساحلي

- مدير الإدارة المالية

- مدير إدارة شؤون الضباط

 

 

- قادة الفيالق

أعضاء استشاريين

- مدير الإدارات التابعة للقائد العام للجيش والقوات المسلحة

- مدير الإدارات التابعة لرئيس هيئة الأركان

- من يرى القائد العام للجيش والقوات المسلحة دعوته من الضباط

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة 3

تحدد مهام مجلس الدفاع العسكري بدراسة القضايا التالية:

- العقيدة القتالية .
- حجم الجيش وتنظيمه وتمركزه وتسليحه وتجهيزه وتدريبه .
- مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بالقوات المسلحة .
- وبصورة عامة دراسة القضايا التي يرى القائد العام للجيش والقوات المسلحة عرضها عليه لتقديم الاقتراحات اللازمة بشأنها.


المادة 4

تؤلف بأمر يصدر عن القائد العام للجيش والقوات المسلحة لجنة عفو من رئيس وستة أعضاء من أعضاء مجلس الدفاع العسكري تمارس مهام لجنة العفو ومجلس الدفاع العسكري المنصوص عليها في القوانين النافذة بالنسبة لكافة الأحكام الصادرة عن القضاء العسكري .
ويحق للقائد العام أن يحيل بعض طلبات العفو إلى مجلس الدفاع العسكري لينظر فيها .

المادة 5

يعين لمجلس الدفاع العسكري أمين سرِّ من الضباط ويكون بحكم عمله رئيساً لمكتب المجلس يقوم بتحضير المعاملات والدراسات المعروضة على المجلس وكافة الأعمال الكتابية المتعلقة به .

المادة 6

تسري أحكام قانون الخدمة العسكرية المرافق على عسكريي القوات المسلحة الموجودين بخدمتها بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي وعلى الذين يعينون فيها بعد صدوره من رعايا الجمهورية العربية السورية والفلسطينيين المعتبرين بحكم السوريين بموجب القوانين النافذة .
- لا تسري أحكامه على قوى الأمن الداخلي وتطبق عليهم القوانين الخاصة بهم .

المادة 7

اعتباراً من تاريخه يوقف العمل بكل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي وأحكام قانون الخدمة العسكرية المرافق له ، وتظل سارية المفعول جميع المراسيم والقوانين والقرارات والأوامر والتعليمات المطبقة في الدولة وفي القوات المسلحة ما دامت لا تتعارض ونصوصه .

المادة 8

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً اعتبارا ً من تاريخ صدوره .
دمشق في  19-2-1424 هـ 21-4-2003 م

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

قانون الخدمة العسكرية

 

الباب الأول
الفصل الأول

المادة 1

 يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق هذا القانون : المعنى الوارد بجانب كل منها
القيادة العامة : القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة .
القائد العام : القائد العام للجيش والقوات المسلحة
الوزارة : وزارة الدفاع .
الوزير : وزير الدفاع .

تعاريف :

المادة 2

الخدمة العسكرية العاملة : هي المدة التي يقضيها كل عسكري معين في خدمة القوات المسلحة

المادة 3

الخدمة الفعلية : هي مدة الخدمة الحقيقية التي يقضيها العسكري في الخدمة داخل أو خارج القوات المسلحة و لا تدخل فيها الخدمات المفقودة .

المادة 4

الخدمة المفقودة : هي المدد التي لا تحسب من أصل الخدمة الفعلية نتيجة تعرض العسكري إلى إحدى الحالات التالية :
‌أ. مدة الأحكام القضائية المنفذة .
‌ب. مدة الفرار .
‌ج. مدة الغياب غير المشروع إذا تجاوزت الثلاثة أيام .
‌د. مدة الأسر إذا لم تثبت براءة الأسير وفقاً للتعليمات التي يصدرها القائد العام .
‌هـ. مدة وجوده في المشافي والمؤسسات الصحية بسبب جناية إدانته فيها أو بسبب إحداثه علة أو عاهة في جسمه .
- لا تدخل مدة الخدمات المفقودة في حساب القدم والترقية والحقوق التقاعدية .

المادة 5

حالة الطوارئ : هي اتخاذ تدابير عسكرية خاصة في القوات المسلحة عند توقع خطر خارجي أو اضطرابات أو طوارئ أو كوارث داخلية ، وتعلن بأمر من القائد العام .

المادة 6

حالة الحرب : هي التعبئة الجزيئة أو العامة استعداداً لاشتباكات مسلحة قادمة .

المادة 7

الحرب : هي الاشتباكات المسلحة مع دولة أو أكثر .

المادة8

العمليات الحربية : هي الأعمال والتحركات التي تقوم بها القوات المسلحة أو بعض تشكيلاتها في الحرب أو عند حدوث اضطرابات داخلية .

 

المادة 9

تعتمد في هذا القانون المعاني الواردة بجانب كل من المصطلحات التالية :
‌أ. العسكري : هو كل من اتخذ الجندية مسلكاً له أو دعي لأداء خدمة العلم ويشمل هذا التعبير كافة الرتب .
‌ب. الضابط : هو كل عربي سوري يحمل رتبة ملازم فما فوق ، معين وفقاً لأحكام هذا القانون .
‌ج. (1)- الضابط الجامعي : هو كل ضابط يحمل شهادة جامعية عيّن على أساسها في القوات المسلحة وفقاً لأحكام هذا القانون.
(2)- الضابط القيادي : هو كل ضابط يحمل إجازة في الهندسية أو الطب عيّن على أساسها في القوات المسلحة واتبع دورة عسكرية لمدة سنة عند بدء تعيينه .
(3)- الضابط المهندس الحربي : هو كل ضابط يحمل شهادة حربي عيّن على أساسها في القوات المسلحة .
‌د. ضابط الشرف : هو كل من منح رتبة ضابط شرف من فئة صف الضباط والأفراد لقيامه بأعمال استثنائية مجيدة في ميدان القتال أثناء الاشتباكات المسلحة مع العدو أو أعمال ذات أهمية خاصة لصالح الدولة أو خدمة القوات المسلحة .
‌هـ. صف الضابط : هو العسكري الذي يحمل رتبة رقيب حتى رتبة مساعد أول .
‌و. الفرد : هو العسكري الذي يحمل رتبة عريف وما دون .
‌ز. المتطوع : هو الذي يرتبط بالخدمة العاملة في القوات المسلحة عن طريق التطوع أو التجديد لمدة معينة تحدد في عقد تطوعه .
‌ح. المجند : هو كل مكلف دعي لأداء الخدمة الإلزامية و ألحق بالجيش والقوات المسلحة وتضاف هذه الصفة بعد الرتبة مباشرة ، كما يطلق المصطلح على من لا يحمل منهم أية رتبة .
‌ط. الاحتياطي : هو كل مكلف ترتبت عليه واجبات خدمة الاحتياط وتضاف هذه الصفة بعد الرتبة مباشرة ويسمى الاحتياطي الذي لا يحمل أية رتبة جندي احتياطي .
‌ي. نزع الرتبة : هو حرمان كل ذي رتبة من رتبته من صف الضباط و الأفراد المتطوعين أو المجندين وإعادته لرتبة جندي أو مجند .
‌ك. تنزيل الرتبة : هو إعادة صف الضابط أو الفرد إلى رتبة أدنى برتبة واحدة فقط من الرتبة التي يحملها .

الباب الثاني
تكوين القوات المسلحة

المادة 10

القوات المسلحة هيئة عسكرية نظامية تتألف من ضباط وصف ضباط و أفراد القوات التالية :
‌أ. القوات الرئيسة هي الجيش العربي السوري الذي يشتمل على :
1- القوى البرية 2- القوى الجوية والدفاع الجوي 3- القوى البحرية
‌ب. القوى الفرعية وتتكون من :
- قوى الأمن الداخلي ضمن أنظمتها الخاصة .
‌ج. القوى الإضافية : وتتكون من :
1- قوى الاحتياط 2- قوى الجيش الشعبي 3- القوى الأخرى التي تقتضي الضرورة إنشاؤها

الباب الثالث
الرتب واللباس العسكري

المادة 11

تكون مراتب ورتب العسكريين كالآتي :
آ- رتب الضباط :

الرتبة

المرتبة

فريق

استثنائية

عماد أول

الأمراء

عماد

لواء

عميد

عقيد

القادة

مقدم

رائد

نقيب

الأعوان

ملازم أول

ملازم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- تضاف إلى رتب الضباط من ملازم إلى فريق كلمة جوي للضباط الطيارين أو ذوي الاختصاص في الطيران في القوى الجوية وكلمة بحري للضباط البحارة أو ذوي الاختصاصات البحرية في القوى البحرية .
- الرتبة ملك للضابط لا يفقدها وتنزع عنه إلا بسبب فقدان الجنسية العربية السورية أو التجريد منها بموجب حكم قضائي مبرم صادر عن محكمة سورية .
ب- رتب صف الضباط :
مساعد أول
مساعد
رقيب أول
رقيب
ج- رتب الأفراد :
عريف
جندي أول
جندي


المادة 12

 

تحدد شارات الرتب وشارات أنواع وصنوف القوات المسلحة وأنواع الألبسة بتعليمات تصدر عن القائد العام .

 

البـــــاب الرابـــــــع
الفصل الأول

لجنة الضباط :


 

 

المادة 13

تتولى لجنة الضباط في القيادة العامة أمور ضباط القوات المسلحة وفقاً للاختصاصات المحددة لها في هذا القانون وتتألف من :

رئيساً

- القائد العام

أعضاء

- نواب القائد العام

عضواً

- رئيس هيئة الأركان

أعضاء

- نواب رئيس هيئة الأركان

عضواً

- رئيس شعبة المخابرات

عضواً

- قائد القوى الجوية والدفاع الجوي

عضواً

- قائد القوى البحرية

عضواً ومقرراً

- مدير إدارة شؤون الضباط

 

- يجوز للجنة استدعاء القائد المختص عند النظر بأمور ضباطه للاسترشاد بمعلوماته عنهم.

 

المادة 14

يجوز للقائد العام في أحوال خاصة يعود تقديرها له تشكيل لجنة للضباط من بين ضباط القوات المسلحة بأمر منه دون التقيد بالوظائف المذكورة في المادة السابقة .

المادة 15

تجتمع لجنة الضباط بدعوة من القائد العام أو رئيس هيئة الأركان في حال غيابه وتعتبر اجتماعاتها قانونية إذا حضر القائد العام أو رئيس هيئة الأركان ونصف أعضاء اللجنة على الأقل .
وتكون قرارات اللجنة بأكثرية أصوات الحاضرين على أن لاتقل عن أصوات نصف الأعضاء وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
- إذا عرضت على اللجنة مسألة تخص أحد أعضائها وجب عليه أن ينسحب منها عند النظر فيها .
- تعتبر مداولات وقرارات اللجنة سرية ، ولا يجوز بأي حال إعلان أي قرار من قراراتها إلا بعد نشره .

المادة 16

تختص لجنة الضباط بما يلي :

1- بدء تعيين الضباط في القوات المسلحة . 2- إنهاء الخدمة في القوات المسلحة و الإعادة إليها أو النقل منها 3- تحديد الأقدمية وردها ومنح القدم الممتاز . 4- الترقية والترقية الاستثنائية . 5- نقل وتعيين الضباط ضمن القوات المسلحة من رتبة عقيد فما فوق . 6- انتقاء الملحقين العسكريين . 7- انتقاء الضباط للعمل في القيادات المشتركة والموحدة . 8- ندب الضباط من رتبة عقيد فما فوق . 9- الإعارة . 10- تسمية الضباط للدراسة في الأكاديميات العسكرية أو ما يعادلها أو للدارسة خارج البلاد بالنسبة للضباط الأمراء والقادة من رتبة رائد فما فوق . 11- الترخيص بالإجازات الدراسية للضباط من رتبة رائد فما فوق . 12- الإحالة على الاستيداع . 13- تبديل الاختصاص للضباط الأعوان . 14- التوصية بمنح الأوسمة . 15- إقرار العقوبات التأديبية . 16- استدعاء الضباط المتقاعدين من مرتبة الأمراء والقادة للخدمة في القوات المسلحة وترقيتهم وشطبهم من عداد القوات المسلحة . 17- ترقية الضباط الاحتياطيين وشطبهم نهائياً من ملاك الاحتياط . 18- المواضيع الأخرى التي يحيلها القائد العام إلى اللجنة للنظر والبت فيها .

 

المادة 17

لا تكون قرارات لجنة الضباط في البند (1،2،9) من المادة السابقة نافذة إلا بعد موافقة القائد العام عليها وصدور المراسيم اللازمة بها .
وتعتبر قرارات اللجنة بالنسبة لبقية البنود نافذة بعد تصديقها من القائد العام الذي له الحق في تصديق أو تعديل أو رد هذه القرارات إلى لجنة الضباط لإعادة دراستها.
تنشر قرارات لجنة الضباط في النشرة العسكرية بتوقيع القائد العام ويعتبر هذا النشر إعلاناً قانونياً .

المادة 18

يحق للضباط التظلم إلى لجنة الضباط في إحدى الحالات التالية :
- عند تحديد أقدميته .
- عند تخطيه في الترقية .
- عند اعتراضه على العقوبات التأديبية قبل إقرارها من لجنة الضباط .
- عند طلب إعادته إلى الخدمة .
لا تنظر لجنة الضباط بطلب التظلم إلا إذا أحيل إليها من القائد العام .

المادة 19

تختص لجنة الضباط بالنظر في كافة المنازعات الإدارية المترتبة على قراراتها دون غيرها من السلطات القضائية العسكرية والمدنية ، وتعتبر قراراتها بشأن المنازعات مبرمة بعد تصديقها من القائد العام وغير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة .

الفصل الثاني
بدء تعيين الضباط وتثبيتهم

المادة 20

يعيّن الضباط في القوات المسلحة من بين الفئات التالية :
‌أ. خريجو أكاديمية الأسد للهندسة العسكرية .
‌ب. خريجو الكليات العسكرية من حملة شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها .
‌ج. أصحاب الاختصاصات من حملة الشهادات الجامعية السورية وما فوق أو ما يعادلها من الشهادات المعترف من وزارة التعليم العالي وتحدد شروط قبولهم واختيارهم وتعيينهم بقرار من القائد العام .
‌د. من يرقى إلى رتبة ملازم شرف وفقاً لأحكام المادة (72) من هذا القانون .

المادة 21


‌أ. لا تمنح رتبة ضابط إلا لمن كان :

1- حاملاً الجنسية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل أو معتبراً كالسوري من الفلسطينيين وفق القوانين النافذة ومن أبوين يحمل كل منهما جنسية إحدى الدول العربية 2- أتم التاسعة عشر من العمر . 3- غير متزوج من أجنبية ، ولا يعتبر الرجل أو المرأة العربية أجنبياً . 4- غير محكوم بجناية أو يجرم شائن أو بعقوبة تتجاوز مدتها السنة . 5- لائقاً صحياً للخدمة العسكرية . 6- حائزاً على أحد شروط التعيين المنصوص عليها في المادة السابقة .

ب. يجوز بصورة استثنائية منح رتبة ضابط لمن يحمل جنسية إحدى الدول العربية على أن تتوافر فيه بقية الشروط المنصوص عليها في الفقرة /آ/ السابقة ، ويتم المنح بمرسوم بناء ً على اقتراح القائد العام .
 

المادة 22

يمنح خريجو الكليات العسكرية عند بدء تعيينهم ضباطاً رتبة الملازم تحت الاختبار مدة سنتين وفي نهايتها يعاملون بحسب نتيجة الاختيار بإحدى الطرق التالية :
‌أ. تثبيتهم في الخدمة وترقيتهم إلى رتبة ملازم أول .
‌ب. الاستغناء عن خدماتهم .
‌ج. تمديد فترة الاختبار سنة ثالثة ويرقون في نهايتها مع وضعهم في أقدميتهم الأصلية أو وضعهم في الأقدميات التي يراها لجنة الضباط أو يستغنى عن خدماتهم .
‌د. يجوز في كافة الأحوال الاستغناء عن خدمات الضابط خلال فترة الاختبار عند ثبوت عدم صلاحيته للخدمة العسكرية .

المادة 23

يمنح طلاب الكليات العسكرية الموفدون ببعثات دراسية خارج البلاد بعد تخرجهم الرتب العسكرية الأخيرة التي وصل إليها طلاب دوراتهم حيث يعتبر تاريخ ترقيتهم إليها تاريخ ترقية طلاب دوراتهم ذاته ، على ألا يترتب على ذلك حقوق مالية عن المدة السابقة لتاريخ صدور مراسيم التعيين .

المادة 24

يمنح خريجو أكاديمية الأسد للهندسة العسكرية عند بدء تعيينهم ضباطاً رتبة ملازم أول مهندس حربي .

المادة 25


‌أ. يمنح حملة الشهادات الجامعية عند بدء تعيينهم ضباطاً رتبة الملازم أول .
‌ب. يجوز منح رتبة نقيب لمن مضى على ممارسته للمهنة أكثر من ست سنوات ، أو كان حائزاً على درجة علمية مقبولة للتعيين في هيئة التدريس في الجامعات .
‌ج. استثناء من حكم الفقرتين السابقتين يجوز أن يبدأ تعيين الجامعيين في رتبة أعلى من رتبة ملازم أول بالنسبة لذوي المؤهلات الخاصة التي لا تتوافر في القوات المسلحة متى اقتضت الضرورة تعيينهم ويصدر القائد العام قراراً بهذه المؤهلات .

المادة 26

يمنح المهندسون المتطوعون في الجيش برتبة الملازم أول والمتخرجون من الكلية الحربية قدماً مدته سنة واحدة عقب تخرجهم
- يجوز للقائد العام لضرورات المصلحة العامة أن يلحق بالكلية الحربية أطباء متطوعين في الجيش، يطبق عليهم ما يطبق على المهندسين المتخرجين من الكلية الحربية بما في ذلك منحهم قدماً مدته سنة واحدة .

المادة 27

يوضع الضباط المعينون وفق المواد 23،24، 25، 26 من هذا القانون تحت الاختبار لمدة سنة يعاملون في نهايتها حسب نتيجة الاختبار بإحدى الطرق التالية :
1- تثبيتهم في الخدمة .

2- الاستغناء عن خدماتهم

 3- تمديد فترة الاختبار سنة ثانية يثبتون في نهايتها أو يستغنى عن خدماتهم ويجوز في كافة الأحول الاستغناء عن خدماتهم خلال فترة الاختبار عند ثبوت عدم صلاحيتهم للخدمة العسكرية .

الفصل الثالث
الخدمة بالتطوع لصف الضباط والأفراد

المادة 28

تصدر القيادة العامة تعليمات شروط التطوع وتجديده في القوات المسلحة طبقاً لاحتياجها .

المادة 29

يجب أن لاتقل مدة التطوع الأولى عن عشر سنوات .

المادة 30

يجوز قبول تطوع من لم يؤد الخدمة الإلزامية المترتبة عليه وفقاً للشروط المحددة من قبل القيادة العامة .

المادة 31

يجوز للقيادة العامة إنهاء خدمة المتطوع إذا رأت عدم استيفائه لشروط الخدمة وعدم أهليته لها على أن يعفى من الخدمة الإلزامية إذا أمضى خمس سنوات خدمة فعلية .

المادة 32

تجديد التطوع : هو الموافقة على استمرار خدمة المتطوع في القوات المسلحة في حدود القواعد التي تضعها القيادة العامة .
المادة 33- يجوز بأمر من القائد العام الترخيص بارتداء اللباس العسكري لبعض الأشخاص أو الهيئات المدنية التي تتعلق أعمالها بالقوات المسلحة طبقاً للقواعد الموضوعة كما يجوز السماح بحمل رتب الضباط العسكرية لخريجي الكليات العسكرية العربية من العرب غير السوريين العاملين في القيادة العامة وفقاً لتعليمات يصدرها القائد العام .

الفصل الرابع
التعيين في الوظائف الرئيسة الكبرى

المادة 34

يعين نواب القائد العام ورئيس هيئة أركان الجيش والقوات المسلحة بمرسوم يصدر بناء على اقتراح القائد العام .
- ينقل حكماً ضابط الاحتياط الذي يشغل منصب وزير الدفاع أو منصب رئيس هيئة أركان الجيش والقوات المسلحة إلى كشف الضباط العاملين في القوات المسلحة .

الباب الخامس
ملفات العسكريين وتقارير الكفاءة والتأهيل
الفصل الأول
ملفات العسكريين

المادة 35

ينظم لكل عسكري عند بدء تعيينه ملفان :
الأول ملف خدمة وتوضع فيه الأوراق والبيانات المتعلقة بخدمته .
الثاني ملف سري وتوضع فيه التقارير وسائر المعلومات التي لها صفة السرية .
- تحدد كيفية تنظيم هذين الملفين بتعليمات تصدر عن القائد العام .

الفصل الثاني
تقارير الكفاءة

المادة 36

يخضع العسكريون لنظام تقارير الكفاءة على الوجه التالي :
‌أ. ينظم لكل ضابط حتى رتبة العميد ضمناً تقرير كفاءة مرة واحدة في السنة.
‌ب. ينظم تقرير الكفاءة للضباط المعينين تحت الاختبار مرة كل ستة أشهر .
‌ج. يجوز في الحالات الأخرى إعداد تقارير كفاءة خاصة للضباط بناءً على طلب القيادات أو كلما اقتضت ذلك مصلحة الخدمة .
‌د. ينظم لكل صف ضابط وفرد تقرير كفاءة عند كل ترشيح للترقية لرتبة أعلى .
‌هـ. تحدد الإجراءات الخاصة بتنظيم تقارير الكفاءة والأغراض التي تهدف إليها والأسس التي تُتبع في وضعها التعليمات الصادرة عن القائد العام .

المادة 37

يبلغ الضابط الذي يكتب عند تقرير كفاءة سنوي بتقدير إجمالي دون المعدل المقرر للترقية مضمون هذا التقرير بعد تصديقه من الجهات المختصة ، وللضابط حق تقديم أوجه دفاعه إلى القيادة العامة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه ، وتنظر لجنة الضباط في الطلبات التي يحيلها القائد العام ويكون قرارها بهذا الشأن نهائياً .
المادة 38- إذا كتب عن الضابط تقرير كفاءة خاص بتقدير إجمالي دون الوسط أو ذكر أن الضابط غير أهل لوظيفته الحالية أو لوظيفة أخرى يعرض وضعه فوراً على لجنة الضباط للبت فيه بعد سماع أوجه دفاعه .

الفصل الثالث
/التأهيل/

المادة 39


‌أ. يحدد القائد العام بقرار يصدر عنه نظام التأهيل والبعثات الدراسية التي يتبعها عسكريو القوات المسلحة والعاملون المدنيون في الوزارة داخل أو خارج البلاد .
‌ب. يجوز بقرار من القائد العام لأسباب استثنائية تقررها لجنة الضباط إعفاء عسكريي الجيش والقوات المسلحة في الحرب أو حالة الحرب من شرط التأهيل المقرر للترقية إلى رتبة أعلى .

الباب السادس
الأقدمية وأسبقية القيادة
الفصل الأول
الأقدمية

المادة 40

يحدد قدم العسكري في الرتبة بتاريخ تعيينه فيها أو ترقيته إليها .

المادة 41

تنظم لفئات العسكريين في كل من قوى الجيش والقوات المسلحة كشوف أقدمية عامة وخاصة تحدد كيفية تنظيم هذه الكشوف بقرار من القائد العام .

المادة 42

تكون الأقدمية عند بدء تعيين الضباط حسب ترتيب التخرج وإذا عين ضابط أو نقل من كشف إلى آخر فتحدد أقدميته حسب تاريخ ترقيته إلى الرتبة المعين فيها أو المنقول بها مع مراعاة القدم في الرتب السابقة وفقاً لأحكام المادة (49) من هذا القانون .

المادة 43

تحدد أقدمية الضباط الجامعيين فيما بينهم عند بدء تعيينهم برتبة واحدة حسب سنة التخرج وعلى أساس معدل النجاح بين خريجي السنة الواحدة وتحدد أقدمياتهم مع باقي الضباط وفقاً لتاريخ تعيينهم تحت الاختبار فإذا تساوى هذا التاريخ مع تاريخ ترقية بعض زملائهم إلى هذه الرتبة وضعوا في كشف الأقدمية في آخرهم.

المادة 44

‌أ. إذا أعيد ضابط إلى الخدمة العاملة في القوات المسلحة تضاف مدة انقطاعه إلى قدمه في رتبته ويعاد إلى أقدميته الأصلية بين زملائه فإذا سبقه بعضهم في الترقية تجوز ترقيته إذا توافرت فيه شروط الترقية وشمله الانتقاء ، وتعتبر المدة المضافة بموجب أحكام هذه الفقرة من أصل المدة الصغرى المؤهلة للترقية في رتبته وتبديل درجته .
‌ب. لا تطبق أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة على الضابط الذي انتهت خدمته تأديبياً حيث تحدد أقدميته عند إعادته بالرتبة التي كان يحملها على أساس مدة خدمته الفعلية .

المادة 45

يجوز إعادة صف الضباط والأفراد السابقين للخدمة وفق شروط خاصة تحددها القيادة العامة .

المادة 46

رد الأقدمية : يجوز رد أقدمية الضابط عند تخطيه في الترقية إذا رقي خلال سنة واحدة من تاريخ التخطي ويعود الضابط المرقى إلى ترتيبه الأصلي بين زملائه في الرتبة السابقة وتعتبر له مدة تأخير ترقيته قدماً في الرتبة المرقى إليها يحسب من أصل المدة الصغرى المؤهلة للترقية وتبديل الدرجة .

المادة 47

يجوز منح العسكريين من مختلف الفئات قدماً ممتازاً لا تتجاوز مدته سنة واحدة إذا قاموا بأعمال مجيدة في ميدان القتال أو في خدمة القوات المسلحة , يحسب القدم الممنوح بموجب هذه المادة من المدة المؤهلة للترقية إلى الرتب الأعلى وفي تبديل الدرجات

الفصل الثاني
أسبقية القيادة

المادة 48

تكون أسبقية القيادة بين الضباط ذوي الرتبة الواحدة حسب الترتيب التالي :
أولاً : الضباط العاملون والمستدعى منهم للخدمة بعد انتهائها .
ثانياً : ضباط الاحتياط .
ثالثاً : ضباط الشرف والمستدعى منهم للخدمة بعد انتهائها .
رابعاً: الضباط المجندون .

المادة 49

تكون أسبقية القيادة للضباط ذوي الرتبة الواحدة ولو كانوا من كشوف أقدمية مختلفة حسب تاريخ الحصول على تلك الرتبة ، وإذا تساوى قدمهم فيها فالأقدم منهم في الرتبة السابقة .
- مع مراعاة أحكام المادة السابقة ، تحدد الأسبقية عند تساوي القدم في الرتبة الدنيا ، وفق ترتيب التخرج أو معدل النجاح في الكليات العسكرية .

المادة 50

تكون الأسبقية بين الضباط العاملين والمستدعى منهم للخدمة بعد انتهائها من ذوي الرتبة الواحدة للضباط ذوي الخدمة الفعلية الأطول في تلك الرتبة .

المادة 51

تكون أسبقية القيادة لصف الضباط والأفراد ذوي الرتبة الواحدة للأقدم منهم فإذا تساوى قدمهم يرجع إلى الأقدم في الرتبة السابقة وفي حال تساوي القدم في الرتب الدنيا يرجع إلى تاريخ التطوع وإن تساووا في القدم يرجع إلى أقدمية الرقم العسكري
- يحدد ترتيب التخرج في المنشآت التعليمية الأسبقية بين أفراد الدورة الواحدة في الرتبة التي تخرجوا بها

المادة 52

تكون أسبقية القيادة لصف الضباط والأفراد من رتبة واحدة كالآتي :
أولاً : المتطوعون
ثانياً : الاحتياطون
ثالثاً : المجندون

الباب السابع
الترقية
الفصل الأول
القواعد العامة لترقية الضباط

المادة 53

تحدد الشروط العامة لترقية الضباط من رتبة إلى أخرى بما يلي :
‌أ. أن يتم المدة الصغرى المحددة للخدمة في كل رتبة .
‌ب. أن يخدم الضابط من مرتبتي الأعوان والقادة مدة سنتين على الأقل في كل رتبة في التشكيلات أو الوحدات الميدانية أو في المراكز أو الوظائف التي تعتبر الخدمة فيها ميدانية .
‌ج. أن ينجح في الدورات التعليمية الحتمية أو الحصول على المؤهلات العلمية المقررة.
‌د. أن يحصل على المعدل المقرر لدرجات الكفاءة .
‌هـ. أن تتوافر الشواغر للوظائف المحددة في ملاك الجهة المعين بها .
‌و. أن تتوافر الشروط الخاصة المقررة للترقية في كل رتبة .

المادة 54

يصدر القائد العام بقرار منه ، نظاماً يتضمن تحديد المراكز والوظائف التي تعتبر فيها الخدمة ميدانية ، والحالات التي لا يشملها شرط الخدمة الميدانية لأسباب صحية أو للضباط الحائزين على اختصاصات غير موجودة في ملاك التشكيلات والوحدات الميدانية .

المادة 55

تحدد مدة الخدمة الصغرى للترقية في كل رتبة كما يلي :
سنتين على الأقل في رتبة ملازم للترقية إلى رتبة ملازم أول .
خمس سنوات على الأقل في رتبة ملازم أول للترقية إلى رتبة نقيب وأربع سنوات للطيارين .
خمس سنوات على الأقل في رتبة نقيب للترقية إلى رتبة رائد .
أربع سنوات على الأقل في رتبة رائد للترقية إلى رتبة مقدم .
أربع سنوات على الأقل في رتبة مقدم للترقية إلى رتبة عقيد .
أربع سنوات على الأقل في رتبة عقيد للترقية إلى رتبة عميد .
أربع سنوات على الأقل في رتبة عميد للترقية إلى رتبة لواء .

المادة 56

تكون الترقية من رتبة الملازم حتى رتبة النقيب ضمناً بالانتقاء تبعاً للقدم والكفاءة على أن يحصل الضابط على معدل إجمالي لتقارير الكفاءة في رتبته بتقدير جيد على الأقل .

المادة 57

تكون الترقية إلى رتبة الرائد والمقدم والعقيد بالانتقاء تبعاً للقدم والكفاءة على أن يحصل الضابط على معدل إجمالي لتقارير الكفاءة في رتبته بتقدير جيد جداً .

المادة 58

تكون ترقية العقيد إلى رتبة العميد بالانتقاء تبعاً للكفاءة على أن يحصل الضابط على معدل إجمالي لتقارير الكفاءة في رتبته بتقدير جيد جداً .

المادة 59

تكون الترقية إلى رتبة اللواء بالانتقاء تبعاً للكفاءة وأهلية الضابط لاستلام قيادة أعلى على أن يحصل العميد على معدل أجمالي لتقارير الكفاءة في رتبته بتقدير جيد جداً .
- تكون الترقية إلى رتبة العماد بالاختيار المطلق من بين الضباط برتبة اللواء الذين أمضوا أربع سنوات على الأقل في الخدمة بهذه الرتبة ، وتتم هذه الترقية بمرسوم .

المادة 60

تكون الترقية إلى رتبة العماد أول بالاختيار المطلق من بين الضباط برتبة العماد الذين أمضوا أربع سنوات على الأقل في الخدمة بهذه الرتبة ، وتتم هذه الترقية بمرسوم .

المادة 61

تكون الترقية إلى رتبة الفريق بالاختيار المطلق من بين الضباط برتبة عماد أول الذين أمضوا أربع سنوات على الأقل في الخدمة بهذه الرتبة ، وتتم هذه الترقية بمرسوم .

المادة 62

تكون خدمة الفريق مدى الحياة ولا يحال علىالمعاش وفي حال عدم إشغاله وظيفة عسكرية معينة في القوات المسلحة يحتفظ بكافة الحقوق والامتيازات المخصصة لهذه الرتبة وتحدد حقوق المستحقين عنه في حالة وفاته وفقاً لقانون معاشات الضباط .

المادة63

يرقى ضباط الشرف حتى رتبة النقيب بغض النظر عن الشهادات التي يحملونها .

الفصل الثاني
- التأخير في الترقية

المادة64

إذا تأخرت ترقية الضابط مدة تعادل المدة الصغرى المؤهلة للترقية لغير سبب تأديبي وكانت تقارير الكفاءة حسب المعدل المطلوب للترقية تنهى خدمته بقوة القانون ويجوز تمديد خدمة الضباط من مرتبتي القادة والأمراء مدة سنتين بناءً على طلبهم فإذا لم يرقوا خلالها تنتهي خدمتهم بقوة القانون .

المادة 65

إذا تأخرت ترقية الضابط مدة تعادل المدة الصغرى المؤهلة للترقية بسبب عدم حصوله على المعدل الإجمالي لتقارير الكفاءة المطلوبة للترقية وكان معدله الإجمالي بتقدير وسط للضباط من رتبتي الملازم والملازم أول وتقدير جيد للضباط من رتبة النقيب حتى رتبة العميد ضمناً تنهى خدمته بقوة القانون .

المادة 66

إذا تأخرت ترقية الضابط مدة سنتين بعد انقضاء المدة الصغرى المؤهلة للترقية لعدم حصوله على معدل إجمالي لتقارير الكفاءة بتقدير وسط للضباط من رتبتي الملازم والملازم أول وتقدير جيد للضباط من رتبة النقيب حتى رتبة العميد ضمناً تنهى خدمته وتصفى حقوقه وفقاً لأحكام قانون المعاشات

المادة 67

يجوز منح الضابط رتبة وقتية تعلو رتبته الأصلية إذا عّين في منصب خارج البلاد تقتضي ظروف الخدمة به ذلك وتزول عنه الرتبة الوقتية بمجرد تركه هذا المنصب .
و لا يترتب على الترقية الوقتية أية مزايا مالية وتحسب مدة الخدمة بالرتبة ضمن مدة الخدمة في الرتبة الأصلية السابقة ولا يكون لحامل الرتبة الوقتية أفضلية عند الترقي إلى الرتبة الأصلية المقابلة .
كما يجوز بأمر من القائد العام السماح لخريجي الكليات العسكرية أو للمعينين وفق المادة (20) من هذا القانون حمل الرتبة التي سيعينون بها حتى صدور مراسيم تعيينهم في القوات المسلحة .

الفصل الثالث
- ترقية صف الضباط والأفراد

المادة 68

تحدد الشروط العامة لترقية صف الضباط والأفراد من رتبة إلى أخرى بما يلي :
‌أ. أن يمضي الحد الأدنى الزمني للخدمة في كل رتبة وهو أربع سنوات .
‌ب. أن يوصي رؤساء التسلسل بذلك .
‌ج. أن تسمح شواغر الملاك بالترقية .
‌د. أن يجتاز الامتحانات والدورات التعليمية المقررة لذلك وفقاً للقواعد التي تحددها القيادة العامة .
- عند تساوي الشروط المحددة للترقية يرجع إلى كشوف الأقدمية العامة والخاصة ويرقى الأقدم .
- يحدد القائد العام بقرار يصدر عنه : الشروط التفصيلية الخاصة بالترقية والتأهيل لها وتحديد السلطات المخولة حق اصدار أوامر الترقية .

المادة 69

تحدد الرتبة التي يتخرج بها طلبة المنشآت التعليمية في نظام هذه المنشآت على أن لا تتعدى رتبة المساعد .

المادة 70

يجوز النظر بإعادة العسكريين إلى الرتبة أو الرتب التي نزلوا لها أو نزعت عنهم وفقاً للشرطين التاليين :
‌أ. أن يكونوا قد أمضوا على الأقل سنة في الخدمة اعتباراً من تاريخ التنزيل الانضباطي أما من نزعت رتبهم فيجب أن يقضوا الحد الأدنى الزمني المقرر للترقية لكل رتبة من تاريخ النزع .
‌ب. أن يوصي رؤساء التسلسل بإعادة الرتبة .
- تحدد أقدمية من أعيدت إليهم رتبهم اعتباراً من تاريخ الإعادة ويعتبر قدمهم في الرتبة التي نزلوا إليها اعتباراً من تاريخ التنزيل .

الفصل الرابع
الترقية الاستثنائية

المادة 71

يجوز استثناء بأمر من القائد العام
‌أ. ترقية الضباط إلى الرتبة التالية إذا قاموا بأعمال استثنائية مجيدة في ميدان القتال أو خدمة القوات المسلحة .
‌ب. ترقية الضباط المستشهدين أو المصابين بسبب العمليات الحربية بعجز كلي رتبتين على الأكثر إذا قاموا بأعمال استثنائية مجيدة في ميدان القتال أثناء الاشتباكات المسلحة مع العدو .

المادة 72

يجوز استثناء بأمر من القائد العام ترقية صف الضباط والأفراد إلى الرتبة التالية أو رتبة ملازم شرف على الأكثر إذا قاموا بأعمال استثنائية مجيدة في ميدان القتال أثناء الاشتباكات المسلحة مع العدو أو بأعمال ذات أهمية خاصة لصالح الدولة أو في خدمة القوات المسلحة .

الباب الثامن
الفصل الأول
قواعد وحالات أداء الخدمة

المادة 73

يقوم الضابط أساساً بالخدمة في وحدات سلاحه ضمن اختصاصه أطول مدة ممكنة ، إلا إذا استدعت مقتضيات الخدمة أن يعمل خارجها وفق الأسس التالية :
‌أ. لا يجوز أن يخدم أن يعمل خارجها وفق الأسس التالية :
‌ب. لا يجوز أن يخدم الضابط من رتبة النقيب خارج وحدات سلاحه الميدانية لمدة تتجاوز سنتين وتعتبر له من هذه المدة خدمته في المراكز أو الوظائف التي تعتبر الخدمة فيها ميدانية
‌ج. لا يجوز للضباط القادة الخدمة خارج سلاحهم لمدة تتجاوز ثلاث سنوات في كل رتبة .
‌د. يجوز للضباط الأمراء الخدمة خارج سلاحهم دون التقيد بأية مدة .
‌هـ. تعتبر خدمة ميدانية مدة الدراسة في الدورات والإيفاد للدراسة والإجازات الدراسية.

المادة 74

اشغال الوظائف : تشغل الوظائف العسكرية في الملاك من قبل الضباط حاملي الرتب المحددة لاشغالها .

المادة 75

استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز لمقتضيات الخدمة تعيين ضابط لشغل وظيفة أصالة حدد لها رتبة أعلى من رتبته برتية واحدة .

المادة 76

يجوز تعيين ضابط لشغل وظيفة وكالة حدد لها رتبة أعلى من رتبته برتبتين .

المادة 77

مع مراعاة أحكام المادة 73 من هذا القانون يجوز تعيين ونقل الضباط للعمل في المديريات والمؤسسات والجهات الأخرى التابعة أو المرتبطة بالوزارة .

المادة 78

تجري التنقلات مرة واحدة سنوياً خلال الربع الثالث من كل عام ما عدا الأحوال الضرورية التي تستدعي إجراء تنقلات في غير هذا الميعاد .

المادة 79

يتم نقل وتعيين الضباط بأمر من القائد العام .

المادة 80

يجوز لدواعي الخدمة :
‌أ. تبديل اختصاص الضباط الأعوان بعد تأهيلهم في الاختصاص الجديد ويتم ذلك بقرار من القائد العام بناء على موافقة لجنة الضباط .
‌ب. تبديل اختصاص صف الضباط والأفراد بعد تأهيلهم في الاختصاص الجديد ويتم ذلك بتعليمات تصدر عن القيادة العامة .

المادة 81

يجوز فرز الضابط للخدمة خارج وحدته مؤقتاً لظروف طارئة أو لا تباع دورات حتميه أو اطلاعيه ويبقى الضابط المفرز من ملاك وحدته الأصلية .
يتم فرز الضباط وفقاً لتعليمات تصدر عن القائد العام و لا تعتبر من الخدمة الميدانية مدة الفرز لاتباع دورات اطلاعية خارج التشكيلات أو الوحدات الميدانية أو المراكز أو الوظائف التي تعتبر الخدمة فيها ميدانية .

المادة 82

تحدد القيادة العامة قواعد وشروط نقل وفرز صف الضباط والأفراد ضمن القوات المسلحة بتعليمات تصدر عنها .

الفصل الثاني
الخدمة خارج القوات المسلحة

الندب :

المادة 83

يجوز ندب العسكريين من ملاك الجيش والقوات المسلحة إلى الملاكات الأخرى في الدولة أو المؤسسات أو الهيئات العامة التابعة وفق تعليمات تصدر عن القيادة العامة .

المادة 84

‌أ. تحدد مدة الندب القصوى بسنتين ويجوز تمديدها بقرار من القائد من القائد العام .
‌ب. يكون الندب كلياً أو جزئياً ويتم بقرار من القائد العام بناء على طلب الجهة المندب إليها .

الإعارة :

المادة 85

يجوز إعارة العسكري إلى إحدى الحكومات العربية أو الأجنبية أو الهيئات أو المنظمات العربية والدولية وتعتبر مدة الإعارة خدمة فعلية في القوات المسلحة ولا يجوز أن يعار العسكري لمدة تتجاوز خدمته الإلزامية أو مدة تطوعه وفي جميع الأحوال يجب أن لا تتجاوز مدة الإعارة ثلاث سنوات ، وتتم الإعارة بمرسوم بناءً على اقتراح القائد العام .
تحدد شروط الإعارة بتعليمات تصدر عن القيادة العامة وتتحمل الدولة أو الجهة المستعيرة راتب وتعويضات العسكري المعار ويوقف راتبه وتعويضاته من الجيش والقوات المسلحة طوال مدة الإعارة ما لم ينص مرسوم الإعارة على غير ذلك .

الباب التاسع
الرواتب

الراتب :

المادة 86

هو المبلغ المخصص شهرياً للعسكري ، والملازم لرتبته ودرجته ويتألف من الراتب المقطوع وراتب الطيران إذا وجد بالنسبة للضباط الطيارين المحدد في هذا القانون ويعتبر راتب الطيران من متممات الراتب المقطوع ويخضع لكافة أحكامه ماعدا حسميات التأمين .
يضاف إلى الراتب التعويضات والعلاوات المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين الأخرى المطبقة في الدولة .
- يصرف الراتب في بداية الشهر .

المادة 87

راتب الطيران ل.س

الرتبة

1760

فريق ، عماد أول ، عماد ، لواء

2000

عميد

2160

عقيد ، مقدم

2000

رائد

1840

نقيب

1680

ملازم أول

1520

ملازم ومرشح جوي

 

 

 

- يستحق الضابط الطيار المرقى إلى رتبة النقيب تبديل الدرجة بعد مرور سنة لأول تبديل في الدرجة في هذه الرتبة .
1- تحدد الرواتب المقطوعة للعسكريين حسب رتبهم ودرجاتهم في الجدولين المرفقين بهذا القانون . 2- يتم تبديل الدرجة في الرتبة الواحدة كل سنتين اعتباراً من تاريخ الترقية لهذه الرتبة بالانتقال إلى الدرجة الأعلى مباشرة في حقل الراتب المحدد لهذه الرتبة . 3- يستحق العسكري المرقى إلى رتبة أعلى عند مضي سنتين على تبديل درجته راتب الرتبة المرقى إليها في الدرجة المحاذية لدرجته في جدول الرواتب مضافاً إليها درجة واحدة . 4- يستحق العسكري المرقى إلى رتبة أعلى قبل مضي سنتين على تبديل درجته السابقة راتب الرتبة المرقى إليها في الدرجة المحاذية لدرجته في جدول الراتب مع احتفاظه بقدمه في درجته . 5- يحدد راتب الطيران للضباط الطيارين بما يلي :

- تصدر عن القائد العام التعليمات لتنفيذ أحكام هذه المادة .

المادة 88

‌أ. يستحق العسكري أول راتب الرتبة المعين فيها من التاريخ المحدد في صك التعين (مرسوم للضباط أو أمر إداري بالنسبة لصف الضباط والأفراد ) على أن لا يسبق ذلك تاريخ مباشرته العمل في الجيش والقوات المسلحة .
‌ب. يستحق العسكري أول راتب الرتبة المرقى إليها من التاريخ المحدد في أمر الترقية على أن لا يسبق الاستحقاق أول الشهر الذي صدر فيه أمر الترقية .
‌ج. يستحق العسكري راتب الدرجة الجديدة بعد إتمامه المدة المحددة للخدمة في كل درجة في رتبته بما في ذلك المدد التي تدخل في حساب الدرجة وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك بتاريخ 1/1 و 1/7 من كل عام ولا يعتد مالياً بالمدة الزائدة عن السنتين.
‌د. عند إحالة العسكري على المعاش بتاريخ 1/1 و 1/7 و كان له الحق بتبديل الدرجة في هذا التاريخ يتم تسوية حقوقه بالدرجة التالية لدرجته بالراتب والتعويضات .

المادة 89

يتقاضى العسكريون الذين نزلت أو نزعت رتبهم الرواتب والتعويضات المقررة للدرجة الدنيا من الرتبة التي أصبحوا فيها .

المادة 90

إذا بقي العسكري بعد انتهاء خدمته مدة في عمله لتسليم ما بعهدته وتصفية أعماله يصرف له تعويض عن هذه المدة يساوي الفرق بين ما يستحقه في وضعه الجديد وبين مجموع راتبه وتعويضاته على أن لا تتجاوز شهرين .

المادة 91

يحرم الضابط الجوي من راتب الطيران متى ثبت تقصيره في أداء واجباته المتعلقة بأعمال الطيران أو لم يتم الحد الأدنى لعدد ساعات الطيران المقررة . أو ثبت ضعف مستوى طيرانه .
- يحدد القائد العام بتعليمات تصدر عنه بناء على اقتراح قيادة القوى الجوية والدفاع الجوي وموافقة لجنة الضباط الجويين وكيفية أدائها .
يكون الحرمان من راتب الطيران كلياً أو جزئياً .

المادة 92

إذا تقرر عدم صلاحية الضابط الجوي للطيران لعدم لياقته صحياً يعهد إليه بأعمال أخرى ويخفض راتب الطيران الذي يتقاضاه بالنسب الآتية :
ويستمر على تقاضي راتب الطيران المخفض بصفة ثابتة طوال مدة خدمته ولو ترقى لرتب أعلى .
لا يخفض راتب الطيران للضباط الجويين من رتبة عميد وما فوق إذا تقرر عدم صلاحيتهم للطيران وهم في هذه الرتب .
100% إذا كان برتبة ملازم 50 % إذا كان برتبة ملازم أول أو نقيب 25 % إذا كان برتبة رائد أو مقدم 12.5% إذا كان برتبة عقيد .

المادة 93

لا يجوز حرمان الضابط الجوي من راتب الطيران كلياً أو جزئياً أو تخفيضه إذا كانت عدم صلاحيته للطيران بسبب طيرانه في العمليات الحربية أو بسبب حادث طيران لم يكن ناشئاً عن إهماله أو مخالفته للأوامر .

المادة 94

تتحمل المديريات والمؤسسات والجهات الأخرى ذات الاستقلال المالي التابعة أو المرتبطة بالوزارة رواتب وتعويضات وعلاوات العسكريين المعنيين لديها .

المادة 95

تتحمل الجهة المندب إليها العسكري كافة رواتب وتعويضات وعلاوات العسكري المندب كما يستفيد من التعويضات الناشئة عن أعباء الوظيفة المندب إليها وتدفع له من موازنة هذه الجهة باستثناء ما نصت عليه قوانين الجهة المندب إليها .

المادة 96

تؤدي رواتب وتعويضات وعلاوات العسكريين المعارين من قبل الجهة المستعيرة ما لم ينص مرسوم الإعارة على خلاف ذلك.

المادة 97

يخضع العسكريون المعاقبون انضباطياً إلى حسم لا تتجاوز 2% من رواتبهم المقطوعة عن كل يوم من أيام التوقيف وتوضع الأموال الناجمة عن هذه الحسميات تحت تصرف القيادة العامة لانفاقها في سبيل الإعانات والمكافآت وفق تعليمات تصدر عنها

المادة 98

‌أ. يتقاضى العسكري المحال على البطالة الصحية غير الناجمة عن الخدمة أو على الاستيداع بناءً على طلبه ثلاثة أرباع الراتب المقطوع مع كامل التعويض العائلي وتعويض التدفئة .
‌ب. يتقاضى العسكري المحال على البطاقة الصحية لإصابة أو مرض ناجمين عن الخدمة أو العمليات الحربية أو الحالات المشابهة كامل الراتب المقطوع مع التعويضات وراتب الطيران إذا وجد .

المادة 99

لا يستحق العسكري أي راتب أو أي تعويض عن مدة تنفيذ العقوبة المانعة للحرية الصادرة بحكم قضائي مبرم عن محكمة سورية أو حكم صادر عن محكمة دولة عربية أو أجنبية أكسي صيغة التنفيذ أصولاً في سورية فإذا زادت مدة التوقيف عن مدة العقوبة المقضي بها ، يستحق كامل رواتبه وتعويضاته عن المدة الزائدة عن مدة العقوبة .

المادة 100

‌أ. يتقاضى العسكري الموقوف في السجن بقرار من السلطة القضائية المختصة نصف الراتب المقطوع ونصف راتب الطيران إذا وجد مع كامل التعويض العائلي وتعويض التدفئة من تاريخ صدور المذكرة القضائية بحجز الحرية وحتى تاريخ إخلاء سبيله أو حتى تاريخ إبرام الحكم إذا لم يكن قد أخلى سبيله .
‌ب. إذا لم يحكم بعقوبة مانعة للحرية ، يدفع له ما اقتطع منه خلال مدة التوقيف أما إذا حكم بعقوبة مانعة للحرية تعادل أو تزيد عن مدة التوقيف فلا يدفع له ما تبقى من استحقاقاته المتقطعة ويعتبر ما تقاضاه خلال مدة التوقيف حقاً مكتسباً له .
‌ج. يتقاضى العسكري الموقوف الذي يخلى سبيله مؤقتاً ويعهد إليه القيام بالعمل كامل حقوقه من الراتب والتعويضات من تاريخ مباشرته العمل وإذا لم يعهد إليه القيام بالعمل فيعامل كالموقوف .

المادة 101

‌أ. يحق للقيادة العامة الاحتفاظ بالعسكري في الخدمة فيما إذا كان محالاً أمام القضاء العسكري حتى يبت بأمره نهائياً من الناحيتين القضائية والمسلكية ويعامل عن مدة الاحتفاظ هذه كما هو محدد بالفقرة (جـ) من المادة / 100/ .
‌ب. تطبق أحكام الفقرة (جـ) من المادة /100/ من هذا القانون على العسكري المعزول أو المطرود من تاريخ صيرورة الحكم مبرماً وحتى تاريخ إنهاء خدمته بمرسوم بالنسبة للضباط ، وبقرار من القائد العام بالنسبة لصف الضباط و الأفراد.

المادة 102

لا يجوز حجز رواتب العسكريين إلا بموجب مذكرة حجز حسب الأصول وفي حدود النسب المطبقة على العاملين في الدولة .
- يستثنى من مذكرة الحجز ومن حدود هذه النسب أقساط المشاريع التعاونية المترتبة عليهم حيث تحسم بالمعدل المقرر لهم من الراتب قبل أي دين آخر .

المادة 103

يدفع للعسكريين المرخص لهم بالزواج من قبل القيادة العامة التعويض العائلي المنصوص عليه في قوانين الدولة وفقاً لأحكامها

المادة 104

يمنح العسكريون الموجودون في الخدمة عند مباشرة العمليات الحربية في الحرب تعويضاً يحدد مقداره بقرار من القائد العام .

المادة 105

يستفيد من التعويض المنصوص عنه في المادة السابقة المدنيون التابعون للوزارة الموجودون في مناطق الحربية والذين يتم تحديدهم بقرار من القائد العام .

المادة 106

يعامل العسكريون الأسرى عن مدة الأسر والعسكريون المفقودون عن السنة الأولى التي تبدأ من أول الشهر الذي يلي تاريخ الفقدان من حيث رواتبهم وتعويضاتهم وكيفية دفعها لذويهم وفقاً للقواعد التي تحدد بتعليمات تصدر عن القائد العام ، وتسوّى حقوق المفقودين بعد انقضاء السنة الأولى وفقاً لأحكام قانون المعاشات .

المادة 107

‌أ. تحدد التعويضات والعلاوات الإضافية بما فيها تعويض الاختصاص ومقاديرها وشروط منحها لسائر العسكريين بقرار من القائد العام .
‌ب. كما تحدد بقرار من القائد العام التعويضات والعلاوات الإضافية ذات الطبيعة العسكرية بما فيها تعويض الاختصاص للمدنيين العاملين في الوزارة والجهات التابعة لها أو المرتبطة بها .
‌ج. تستثنى التعويضات والعلاوات الإضافية المحددة في الفقرتين / أ وب / من هذه المادة من أحكام المرسوم التشريعي رقم /167/ لعام 1963 .
‌د. تحدد بقرار من الوزير قواعد وأصول دفع الرواتب والتعويضات والعلاوات للعسكريين في مختلف الأوضاع في السلم والحرب.

المادة 108

لا تخضع مراسيم و أوامر التعيين وأوامر الترقية وأوامر الإيفاد للعسكريين إلى تأشير أية سلطة مالية أو رقابية في الدولة بل يُكتفى بتأشيرها وتوقيعها من السلطات المختصة في القيادة العامة .

الباب العاشر
تعويضات الانتقال

المادة 109

يستحق العسكريون الذين يتنقلون أو ينقلون لصالح الخدمة داخل أو خارج أراضي الجمهورية تعويضات انتقال

المادة 110

تشمل تعويضات انتقال العسكريين :
‌أ. أجور نقلهم
‌ب. أجور نقل أفراد أسرهم وأثاث بيوتهم
‌ج. المياومات السفرية أو تعويض الإقامة
‌د. تعويض إبدال المسكن

المادة 111

يسقط حق العسكري في المطالبة بتعويضات الانتقال بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ انتهاء مهمته، أو من تاريخ وصوله أو وصول أفراد عائلته إلى محل إقامته الجديد ما لم يكن هناك عذر مشروع تقبله القيادة العامة .

المادة 112

تحدد تعويضات انتقال العسكريين داخل البلاد وخارجها ومقاديرها وحالات منحها وكيفية دفعها وتعويضات الملحقين العسكريين ومعاونيهم والمعينين في مكاتبهم وأجور نقل المتوفين ونفقات الدفن وتعويضات انتقال المدنيين الذين يكلفون بمهام لصالح الجيش والقوات المسلحة بقرار من القائد العام .

المادة 113

يتم إيفاد العسكريين والمدنيين العاملين في الوزارة والجهات المرتبطة بها خارج أراضي الجمهورية لأي سبب كان (تعيين لوظائف) الملحقين – مهمات رسمية – بعثة دراسية – علاج – الخ … ) بأمر من القائد العام ، أما إيفاد المدنيين العاملين في الوزارة والجهات التابعة لها أو المرتبطة بها ببعثات دراسية أو تدريبية إلخ … خارج الجمهورية فيتم بقرار من الوزير.

المادة 114

يستفيد الملحقون العسكريون ومعاونوهم والمعينون في مكاتبهم من المنافع والامتيازات المقررة لأمثالهم من موظفي السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية حسب رتبهم ودرجاتهم .

المادة 115

تقع تعويضات انتقال العسكريين الذين يكلفون بمهمات رسمية لصالح وزارات ودوائر خارجة عن الوزارة على عاتق تلك الجهات ، وتدفع لهم وفقاً لأحكام هذا القانون أو ما هو مطبق لدى الجهة التي نفّذت المهمة لصالحها أيهما أفضل لهم .

الباب الحادي عشر
الإجازات –البطالة الصحية – الاستيداع
البعثات والإجازات الدراسية

الإجازات :

المادة 116

تحدد الإجازات التي تمنح للعسكريين بما يلي :
1- إجازة عادية 2- إجازة قائد 3- إجازة استثنائية 4- إجازة الحج 5- إجازة مرضية 6- إجازة اضطرارية 7- إجازة أمومة

لمادة 117

الإجازات العادية : يستحق العسكري إجازة عادية مدتها ثلاثون يوماً في السنة أما من أتم عشرين سنة في الخدمة العسكرية أو الذي أتم الخامسة والأربعين من عمره فتكون إجازاته خمسة وأربعين يوماً في السنة .

المادة 118

يجوز تراكم الإجازات العادية حتى خمس سنوات وذلك بمنح العسكري استحقاقه منها . ويستفيد من تنتهي خدمته بسبب لا يحرمه من المعاش أو تعويض التسريح من الرواتب والتعويضات عن مدة الإجازات المذكورة التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته .
- في حال وفاة العسكري يدفع استحقاقه عن تراكم الإجازات إلى عياله المعرفين في قانون معاشات العسكريين .

المادة 119

يبقى راتب الإجازات المتراكمة المدفوع للمسرحين من الخدمة أو المحالين على المعاش حقاً مكتسباً لهم فيما إذا احتفظ بهم في الخدمة أو دعُيوا إليها أو أعيدوا إلى الخدمة العاملة سواءً انفصلوا عنها أم لم ينفصلوا،كما يبدأ حق هؤلاء من جديد بتراكم الإجازات من تاريخ الاحتفاظ بهم أو دعوتهم أو إعادتهم وتمنح رواتب الإجازات المتراكمة على أساس الراتب الأخير .

المادة 120

إجازة القائد : يجوز للقائد أن يمنح العسكريين إجازة لمدة لا تتجاوز العشرة أيام في السنة إذا استنفذوا مدة إجازاتهم العادية و لاتكون إجازة القائد لأكثر من خمسة أيام في المرة الواحدة ويجوز أن تمنح هذه الإجازة للعسكريين في حالة وقف الإجازات العادية
- كما يحق للقائد منح العسكريين إجازات قصيرة تشجيعية لا تتجاوز /72/ ساعة في كل مرة ، ولا تدخل هذه إجازات في حساب مدد الإجازات الأخرى .

المادة 121

الإجازات الاستثنائية : إذا استنفذ العسكري مدة أجازته منحه عند الضرورة بموافقة القائد العام إجازة استثنائية براتب مع كامل التعويضات لمدة لا تتجاوز شهر للضابط وخمسة عشر يوماً لبقية العسكريين .

المادة 122

إجازة الحج : بمنح العسكري ولمرة واحدة طوال مدة خدمته مدتها ثلاثين يوماً بكامل الراتب والتعويضات لأداء فريضة الحج .

المادة 123

الإجازة المرضية :
‌أ. يمنح العسكري بقرار من الجهة الطيبة المختصة إجازة مرضية أو إجازة (نقاهة ) عقب خروجه من المستشفى
‌ب. لا تتجاوز مدة الإجازات الممنوحة بموجب الفقرة السابقة (150) يوماً في السنة سواء كان ذلك ٌلاصابة أو مرض واحد أو أكثر وتحسب السنة ابتداء من أول إجازة مرضية حصل عليها العسكري .
‌ج. لا تحسب مدة الإقامة في المشفى قيد العلاج من الإجازات المرضية .

المادة 124

إجازة الأمومة :
‌أ. يمنح العسكري الأنثى الكامل الرتب والتعويضات مدتها :
تبدأ الإجازة خلال الشهرين الأخيرين من الحمل .
‌ب. تنزل الإجازة المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى النصف إذا توفي المولود .
‌ج. تمنح إجازة الأمومة بالاستناد إلى شهادة طبية مصدقة .
‌د. يمنح العسكري الأنثى المرضع إجازة مدتها ساعة واحدة يومياً متصلة وذلك حتى يتم وليدها السنة من عمره .
- تمنح من ترغب إجازة أمومة إضافية مدتها شهراً واحداً بدون أجر .
120 يوماً عن المولود الأول . 90 يوماً عن المولود الثاني . 75 يوماً عن المولود الثالث فقط .

المادة 125

الإجازة الاضطرارية .
يستحق العسكري إجازة لمدة أسبوع في حال زواجه أو وفاة أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أخيه أو أخته

المادة 126

البطالة الصحية : إذا استنفذ العسكري المدة القصوى للإجازات المحددة في المادة /123/ يُحال إلى الجهة الطبية المختصة التي تقرر :
- يجوز إنهاء خدمة العسكري بناء على طلبه قبل انتهاء مدة الإجازة المرضية .
1- إذا كانت حالته قابلة للشفاء يحال على البطالة الصحية للمدة التي تقررها هذه الجهة قابلة للتمديد إلى أن تتقرر لباقته للعودة إلى الخدمة العاملة .

 2- إذا كانت حالته غير قابلة للشفاء وتؤدي إلى عدم لياقته صحياً للخدمة العاملة فيحال على المعاش لهذا السبب .

المادة 127

يصدر القائد العام التعليمات التفصيلية المتضمنة بيان السلطات المخولة حق منح الإجازات وتصديقها وقواعد منحها وحالات وفقها أو تأجيلها أو قطعها أو إلغائها وكافة الأمور المتعلقة بها . والتعليمات التفصيلية المتضمنة قواعد منح الإجازات المرضية للعسكريين داخل البلاد وخارجها والجهات المختصة بمنحها وسائر الأمور المتعلقة بها وكذلك القواعد المتعلقة بالإحالة على البطالة الصحية وكل ما يتعلق بها .

المادة 128

الاستيداع : يجوز إحالة الضابط على الاستيداع بناءً على طلبه لمرة أو أكثر على أن لا تتجاوز مدة الاستيداع سنة واحدة طيلة خدمته .

المادة 129

البعثات والإجازات الدراسية : يجوز إيفاد العسكريين ببعثات دراسية خارج الجمهورية أو داخلها من الشروط الواجب توفرها لطالب الدارسات العليا والتي تحددها وزارة التعليم العالي.
- عند عدم حصول الموفد على الشهادة أو الوثيقة التي أوفد من أجلها يلاحق بالنفقات والتعويضات التي تكبدتها الوزارة عليه طوال مدة البعثة.

المادة 130

يجوز منح الضابط إجازة دراسية براتب أو بغير راتب مدة لا تتجاوز خمس سنوات وتعتبر هذه الإجازة الدراسية خدمة بالقوات المسلحة وفقأً للشروط التي تحددها القيادة العامة ويتم المنح بأمر من القائد العام .

المادة 131

يجوز إيفاد العاملين في الوزارة والجهات المرتبطة بها ببعثات دراسية خارج الجمهورية ومنحهم الإجازات الدراسية براتب أو بدون راتب وتحديد قواعد انتقائهم للبعثات الدراسية والتدريبية بقرار من الوزير .

الباب الثاني عشر
واجبات العسكريين والأعمال المحرمة عليهم والعقوبات

الفصل الأول
واجبات العسكريين

المادة 132

يقُسم العسكريون عند بدء خدمتهم في القوات المسلحة يمين الإخلاص والولاء للوطن حسب الصيغة التالية :

(( أُقسم بالله العظيم أن أكون خادماً وفياً للجمهورية العربية السورية أدافع عنها وأحمي علمها وأحافظ على استقلالها وسلامة أرضها وأعمل لتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية وأحافظ على شرفّي العسكري وأطيع رؤسائي بكل ما يتعلق بذلك براً وبحراً وجواً داخل أراضي الجمهورية وخارجها وأبذل دمي لأداء هذا الواجب والله على ما أقول شهيد .))

تحدد كيفية أداء يمين الإخلاص والجهة التي يؤدى أمامها بتعليمات تصدر عن القائد العام .

المادة 133

على العسكري أن يقيم في دائرة مقر عمله ولا يجوز أن يقيم بعيداً عنها إلا لأسباب ضرورية تقرها قيادته .

الفصل الثاني
الأعمال المحرمة على العسكريين

المادة 134

يُحظر على العسكريين الانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات أو المنتديات السياسية أو الدينية أو الاجتماعية غير حزب البعث العربي الاشتراكي كما يُحظر عليهم إبداء الآراء السياسية الموجهة ضد مبادئ الحزب وأهدافه ولا يجوز للعسكريين حضور حفلات هيئات التمثيل السياسية الأجنبية أو الاتصال بها و بأية هيئات أجنبية أخرى إلا بموافقة من الجهات المختصة .

المادة 135

لا يجوز للعسكري أن يفضي بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات خاصة ويظل الالتزام بالكتمان قائماً ولو بعد انفصال العسكري عن عمله .

المادة 136

لا يجوز للعسكري أن يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية أو صورة عنها ولو كانت خاصة بعمل مكلّف به شخصياً .

المادة 137

لا يجوز للعسكري أن يؤدي أعمالاً للغير بمقابل أو دون مقابل ولو في غير أوقات العمل الرسمية على أنه يجوز للقيادة العامة أن تأذن له بذلك .

- يجوز أن يتولى العسكري براتب أو مكافأة أعمال القوامة والوصاية والوكالة عن الغائبين إذا كان المشمول بالقوامة أو الوصاية أو الغائب ممن تربطه به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة .
- يجوز للعسكري أن يتولى براتب أو مكافأة الحراسة على الأموال التي يكون شريكاً أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطه به صلة القربى أ والنسب لغاية الدرجة الرابعة وفي جميع الحالات يجب فيها أو مملوكة إعلام قيادته بذلك خطياً ويحفظ الإخطار في ملف خدمته .

المادة 138

يحظر على العسكري بالذات أو بالوساطة :
1- أن يشتري عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات الإدارية أو القضائية للبيع في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته إذا كان ذلك مما يتصل به . 2- أن يزاول أعمالاً تجارية من أي نوع وبوجه خاص أن يكون له أية مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته . 3- أن يستأجر أراضي أو عقارات بقصد استغلالها في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته . 4- أن يشترك في تأسيس الشركات أو أن يقبل عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل آخر فيها ما لم يكن مكلفاً بذلك من قبل جهة حكومية مختصة . 5- أن ضارب في البوصة . 6- أن يلعب الميسر . 7- أن يتولى بأحاديث صحيفة لوسائل الإعلام بمختلف أنواعها قبل الحصول على موافقة الجهات المختصة .

المادة 139

لا يجوز للعسكري الذي انتهت خدمته في القوات المسلحة أن يخدم في قوات مسلحة أجنبية ويجوز له أن يخدم في القوات مسلحة عربية بعد حصوله على إذن خاص بذلك من القائد العام .
و لا يجوز له أن يرتدي الملابس العسكرية إلا في المناسبات العسكرية والوطنية التي يدعى إليها رسمياً .

المادة 140

‌أ. لا يجوز للعسكري الذكر أو الأنثى الزواج إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفقاً للتعلميات الصادرة عن القائد العام .
‌ب. يحظر على العسكري الذكر أو الأنثى الزواج من أجنبية أو أجنبي و لا يعتبر العربي أجنبياً
‌ج. إذا تزوج العسكري خلافاً لحكم الفقرة السابقة يعتبر بحكم المستقيل ويعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وإذا كان قد أوفد ببعثة دراسية خارج البلاد أو داخلها أو بدورة تدريبية خارج البلاد فيلاحق بكامل التعويضات والنفقات التي تكبدتما الوزارة طوال فترة البعثة أو الدورة إذا لم يكن قد أمضى في الخدمة مثلي مدة الإيفاد بعد عودته منه.

المادة 141

تكون الاختراعات والمؤلفات التي يبتكرها أو يؤلفها العسكري أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها ملكاً للدولة في الحالات الآتية :
- إذا كان للاختراع أو للمؤلفات صلة بالشؤون العسكرية وحاز على موافقة القيادة العامة فيمنح العسكري تعويضاً مالياً يقرره القائد العام .
1- إذا كان الاختراع نتيجة لتجارب رسمية .

2- إذا كان داخل نطاق واجبات وظيفته .

المادة 142

 يبقى العسكري المحال على الاستيداع أو البطالة الصحية أو البطالة التأديبية خاضعاً لقواعد الانضباط العسكري ولسائر النظم العسكرية و لا يجوز له أن يرتدي الملابس العسكري إلا عند دعوته رسمياً للجهات العسكرية .

الفصل الثالث
العقوبات

المادة 143

تقسم العقوبات التي توقع على العسكريين إلى ما يلي :
1- عقوبات انضباطية يفرضها ويوقعها القادة المباشرون والرئاسات . 2- عقوبات تأديبية وتفرض من القيادة بناءً على اقتراح الجهة المختصة فيها أو بناءً على اقتراح لجنة التحقيق التأديبية . 3- عقوبات قضائية توقعها المحاكم المختصة ودوائر قضاة الفرد العسكري .

المادة 144

تحدد الأوامر الصادرة عن القائد العام العقوبات الانضباطية وسلطات القادة في فرضها وكذلك مختلف الأمور لهذا النوع من العقوبات .

المادة 145

العقوبات التأديبية هي :
‌أ. بالنسبة للضباط :
توقع العقوبات المنصوص عليها في هذه الفقرة بعد إحالة الضابط أمام لجنة تحقيق تشكل بأمر من القائد العام وترفع هذه اللجنة نتائج تحقيقاتها واقتراحاتها إلى لجنة الضباط .
- في حال فرض عقوبة الاستغناء عن الخدمة لا ينفذ قرار لجنة الضباط إلا بعد صدور النشرة العسكرية أو المرسوم الخاص بذلك .
‌ب. بالنسبة لصف الضباط والأفراد :
يستغنى تأديبياً عن الخدمة صف الضباط من رتبة مساعد أو مساعد أول الذي حكم عليه بجرم شائن ، ولم تنطبق عليه أحكام الطرد أو العزل أو بسبب سوء سلوكه بناءً على طلب قائد وحدته وموافقة آراء التسلسل وذلك بناءً على اقتراح لجنة التحقيق التأديبية وتصديق القائد العام أو من ينوب عنه ، وفي حال إقرار اقتراحها وصدور قرار الاستغناء التأديبي عن الخدمة ، ويعتبر هذا القرار قطعياً لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة .

1- التأخير في الترقية . 2- الاستغناء عن الخدمة . 3- أي إجراء انضباطي تراه اللجنة مناسباً . 1- التأخير في الترقية . 2- تنزيل الرتبة أو نزعها . 3- الإحالة إلى سرية التأديب . 4- الاستغناء عن الخدمة .

المادة 146

تحدد قوانين العقوبات سلطات المحاكم في توقيع العقوبات القضائية .

المادة 147

يجوز رفع أثار العقوبات الانضباطية ، وتحدد القيادة العامة القواعد والشروط والمدد التي ينبغي توافرها لرفع آثار هذه العقوبات .

الباب الثالث عشر
الأوسمة

المادة 148

 تمنح الأوسمة العربية السورية (المدنية والعسكرية ) وفقاً للأحكام والأصول المحددة في قوانين وأنظمة إحداثها .

المادة 149

 يتم منح الأوسمة العسكرية في المواعيد التي تحددها القيادة العامة ، ويجوز منحها أي وقت لعسكريي القوات المسلحة إذا قاموا بأعمال مجيدة ، تشجيعاً لغيرهم على الاقتداء بهم .

المادة 150

 يجوز إحداث أوسمة تذكارية في المناسبات التي تستدعي ذلك بمرسوم بناء على اقتراح القائد العام .

المادة 151

يتم السماح بقبول وحمل الأوسمة العربية والأجنبية وشاراتها بموسوم .

المادة 152

‌أ. لا يجوز حمل الأوسمة قبل الإعلان عنها عدا الأوسمة الأجنبية التي تمنح في حفلات رسمية يحضرها رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه.
‌ب. تحمل الأسمة وشاراتها حسب الترتيب التالي :
أولاً : الأوسمة العربية السورية حسب ترتيبها .
ثانياً الأوسمة العربية حسب تاريخ منحها .
ثالثاً الأوسمة الأجنبية حسب تاريخ منحها .

المادة 153

تحدد كيفية الترشيح لنيل الأوسمة ومنحها وتسليمها وحملها وترتيبها وتبديل درجاتها والتجريد منها وكل ما يتعلق بها بقرار من القائد العام .

المادة 154

تصرف المكافآت المقررة في بعض قوانين وأنظمة الأوسمة العسكرية لحملتها من موازنة الوزارة ويستمر صرفها لهم بعد انتهاء خدمتهم من هذه الموازنة.

المادة 155

 تبقى الأوسمة وبراءاتها ملكاً لورثة الممنوحة لهم على سبيل التذكار دون أن يكون لأحدهم حق حملها .

الباب الرابع عشر
انتهاء الخدمة

المادة 156

 تنتهي خدمة العسكري لأحد الأسباب التالية :

1- الإحالة على المعاش بأنواعه . 2- الاستغناء عن الخدمة . 3- الطرد أو العزل بموجب حكم صادر عن المحاكم المختصة أو نتيجة له وفقاً لأحكام القانون . 4- الاستقالة وما بحكمها . 5- فقدان جنسية الجمهورية العربية السورية. 6- عدم اللياقة الصحية للخدمة العسكرية . 7- النقل إلى ملاكات الدولة الأخرى . 8- إتمام السن القانونية . 9- الوفاة .

المادة 157

كما يجوز إنهاء خدمة الضابط في أي وقت بمرسوم بناءً على اقتراح القائد العام .

المادة 158

 يجوز إنهاء خدمة صف الضباط والأفراد بأمر من القيادة العامة في إحدى الحالات التالية :
‌أ. إذا كان طالباً في إحدى المنشآت التعليمية ولم يتم مراحل الدراسة بنجاح طبقاً لشروط تطوعه .
‌ب. إذا ثبت عدم صلاحيته من الناحية الصحية أو العسكرية .
‌ج. إذا رأت القيادة ذلك لأسباب تتصل بدواعي الصالح العام .

المادة 159

يجوز للعسكري متى أمضى في الخدمة عشرين سنة بما في ذلك المدد الإضافية ومدة الخدمة المدنية أو خمس عشرة سنة خدمة عسكرية عاملة أن يطلب إحالته على المعاش دون أن يسقط حقه فيه .
ومع ذلك يجوز للقائد العام أن يستبقه في الخدمة مدة لا تتجاوز ستة أشهر وله استبقاؤه في الحرب وحالة الحرب لأية مدة .

المادة 160

لا يجوز للعسكري الذي يطلب إحالته على المعاش أو الاستيداع أو يقدم استقالته ، أن يترك الخدمة قبل صدور الأمر بقبول طلبه وتبلغه إياه رسمياً .

المادة 161

‌أ. تكون استقالة العسكري مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط ، وإلا اعتبرت كأن لم تكن
‌ب. للقيادة حق رفض الاستقالة أو قبولها .
‌ج. يشترط لقبل الاستقالة :

1- أن لا يكون العسكري ملزماً أمام القوات المسلحة بأي التزام مالي .

2- أن يكون قد أمضى العسكري في الخدمة مثلي مدة الإيفاد بعد عودته منه .

 3- أن يكون قد أتم مدة العقد الأول من تطوعه .

المادة 162

تنهى خدمة العسكري من تاريخ فقدانه جنسية الجمهورية العربية السورية أو تجريده منها وفقاً للقوانين النافذة ، وينتج عن ذلك حرمان العسكري من الحقوق التقاعدية والتعويضات المترتبة في حالات إنهاء الخدمة الأخرى

المادة 163

تنهى خدمة العسكري بسبب سوء السلوك حتماً في إحدى الحالتين التاليتين :
‌أ. إذا حكم بالتجريد المدني أو العسكري ويطرد في هذه الحالة .
‌ب. إذا تعرض لعقوبة العزل الفرعية لبعض الأحكام المنصوص عليها في قوانين العقوبات .

المادة 164

تنتهي الخدمة الفعلية للعسكري إذا ثبت عدم لياقته صحياً للاستمرار فيها .
وتقرر عدم اللياقة الصحية من قبل :
‌أ. المجلس الطبي العسكري المختص
‌ب. اللجنة الطبية المختصة عند إجراء الكشف الطبي على راغبي تجديد عقد التطوع من فئة صف الضباط والأفراد .

المادة 165

أولاً- يجوز نقل العسكري إلى وظيفة مدنية بمرسوم تحدد فيه رتبته أو فئته حسب الجهة المنقول ويعامل بالراتب كما يلي :
‌أ. إذا كان راتبه العسكري المقطوع أقل من راتب سقف الفئة الأولى أو سقف المرتبة الممتازة أو ما يعادلها الواردة في جدول الرواتب المرفق بالقانون النافذ لدى الجهة المنقول إليها فإنه ينقل براتبه العسكري إلى الوظيفة المدنية ويتقاضى التعويضات التالية :
(العبء العسكري – راتب الطيران إن وجد – علاوة القيادة – الاختصاص لحملة الشهادات العليا إن وجد ) كعلاوة شخصية تطفأ بالترفيع والعلاوات والتعويضات ماعدا التعويض العائلي وتعويضات الانتقال والتعويضات على الرواتب المقطوعة.
‌ب. إذا كان راتبه العسكري المقطوع أكبر من راتب سقف الفئة الأولى أو سقف المرتبة الممتازة الوارد في جدول الرواتب المرافق للقانون النافذ لدى الجهة المنقول إليها ، فإنه ينقل براتب سقف الفئة الأولى أو المرتبة الممتازة ويتقاضى الفرق مع التعويضات الواردة في الفقرة /آ/ من هذه المادة كعلاوة شخصية وتطبق عليها نفس الأحكام .

المادة 166

إتمام السن القانونية :
‌أ. تنتهي خدمة العسكري عند إتمامه السنين التالية من العمر :

62

عماد أول

60

عماد

58

لواء

56

عميد

54

عقيد

52

مقدم

50

رائد

48

نقيب

46

ملازم أول

44

ملازم

54

ضباط الشرف

52

مساعد أول – مساعد

50

رقيب أول – رقيب – عريف

48

جندي أول – جندي

 

ب. يجوز للقائد العام أن يستبقي الخدمة أي عسكري يرى ضرورة لبقائه فيها ، بعد إتمامه السن المحددة في هذه المادة على أن لا تتجاوز مدة الاستبقاء سنتين وتدخل هذه الخدمة في حساب مدة الترقية وتبديل الدرجة والحقوق التقاعدية .
- كما يجوز بمرسوم استبقاء الضابط الذي يشغل وزير الدفاع أو منصب رئيس هيئة الأركان في الخدمة العاملة حتى إتمامه السبعين دون التقيد بالمدد القصوى المحددة لرتبته .
- كما يجوز ، بمرسوم ، استبقاء الضابط الذي يشغل منصب وزير الدفاع في الخدمة العاملة مدة سنتين إضافيتين ودون التقيد بالمدة القصوى المحددة لرتبته .
‌ج. يجوز في زمن الحرب وقف العمل بأحكام الفقرة /آ/ من هذه المادة بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح القائد العام ويظل الوقف سارياً حتى إنهائه بمرسوم لا حق ، تحسب مدة الخدمة المؤداة بعد السن القانونية في الترقية وتسوية الحقوق التقاعدية .

المادة 167

تنهى خدمة العسكري الذي يتوفى أثناء الخدمة ويشطب من القيود اعتباراً ن اليوم التالي وفاته .

المادة 168

يعتمد في تحديد العمر على تاريخ الولادة المسجل لدى دوائر الأحوال المدنية بتاريخ الانتساب للجيش ولا عبرة للتصحيحات التي تطرأ على هذا التاريخ بعد ذلك .
- إذا كان يوم الولادة مجهولاً يحسب العمر من اليوم الأول للعام الميلادي الذي وُلد فيه .

المادة 169

العسكريون الذين تنتهي خدمتهم لأي سبب من الأسباب وهم مرضى في المشافي العسكرية تتخذ بحقهم إجراءات إنهاء الخدمة كالمعتاد ويبقون في المشفى بصفتهم المدنية حتى يتم علاجهم ويصبحون قادرين على السفر .
ويتم علاجهم تصرف لهم الأغذية مجاناً ولكنهم لا يمنحون أي راتب أو تعويض اعتباراً من تاريخ انتهاء خدمتهم عن المدة التي قضوها في المشفى بعد ذلك ويستثنى من ذلك :
‌أ. جرحى الحرب الذين تنتهي خدمتهم وهم تحت العلاج فيستمرون في الخدمة حتى يتم شفاؤهم ثم تتخذ إجراءات إنهاء خدمتهم بعد شفائهم التام وتصرف لهم رواتبهم وتعويضاتهم طوال مدة علاجهم .
‌ب. المصابون بسبب الحرب والموجودون في مراكز التأهيل المهني لتكملة علاجهم وتصرف لهم رواتبهم وتعويضاتهم طوال مدة علاجهم .
تسري أحكام الفقرتين (آ، ب) من هذه المادة على من يصاب بسبب الخدمة أو تفاقمت إصابته من جرائها.
‌ج. المصابون بالتدرن بأنواعه والأورام الخبيثة يستمرون في الخدمة ويبقون تحت المعالجة لمدة أقصاها سنتان تصرف لهم خلالها رواتبهم وتعويضاتهم المستحقة .

الباب الخامس عشر
الإعادة إلى الخدمة العاملة

المادة 170

يجوز إعادة العسكري المحال على المعاش أو المستقيل أو المنقول إلى وظيفة مدنية في الدولة إلى الخدمة العاملة في القوات المسلحة بالرتبة التي كان يحملها عند انتهاء خدمته على أن لا يكون قد مضى على انتهاء خدمته في القوات المسلحة مدة تتجاوز الثلاث سنوات ولا تدخل مدة الخدمة الاحتياطية الفعلية التي تتخللها في حساب الثلاث سنوات المذكورة .

المادة 171

يجوز تعيين العسكريين الذين انتهت خدمتهم في الجيش بسبب لا يحرمهم من الحقوق التقاعدية والعسكريين المستغنى عن خدماتهم في وظائف الدولة المدنية دون التقيد بشرطي الشهادة أو المسابقة ويتم لتعيين فيها بمرسوم وفقاً لأحكام المادة /165/ .

لمادة 172

يجوز استدعاء بعض العسكريين المحالين على المعاش ممن اكتسبوا خبرة خاصة للعمل بالقوات المسلحة بأمر من القائد العام ويتقاضون في هذه الحالة مكافأة شهرية تعادل الفرق بين الراتب والتعويضات المخصصة لرتبتهم وبين المعاش التقاعدي المقرر لهم .

الباب السادس عشر
أحكام عامة

المادة 173

تعتبر شهادة إحدى الكليات العسكرية في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها معادلة لشهادة (الإجازة الجامعية ) وتعتبر شهادة القيادة والأركان أو ما يعادلها معادلة لشهادة الماجستير كما تعتبر شهادة الأركان العليا أو الدفاع الوطني والقومي معادلة لشهادة الدكتوراه .

المادة 174

للعسكري ولأفراد عائلته حق التداوي مجاناً في مشافي ومؤسسات القوات المسلحة وفي مشافي الدولة أو الخاصة عند الضرورة . أما والده المكلف بإعالتهما شرعاً فلهما حق التداوي بهذه المشافي والمؤسسات ماعدا الخاصة منها وفقاً لتعليمات تصدر بقرار من القائد العام .

المادة 175

يعالج العسكريون و أفراد عائلاتهم خارج البلاد على نفقة الدولة إذا تعذرت معالجة المرض داخل البلاد على أن يتم ذلك بناءً على قرار المجلس الطبي العسكري .

المادة 176

‌أ. يعالج العسكريون المقيمون خارج الجمهورية بحكم وظائفهم أو الموفدون إليها بمهمة رسمية على نفقة الدولة وفقاً لتعليمات تصدر بقرار من القائد العام .
‌ب. يدفع للعسكريين القيمين في الخارج بحكم وظائفهم نصف نفقات تداوي عائلاتهم المكلفين بإعالتهم شرعاً والمقيمين معهم في تلك البلاد .

المادة 177

يتم تركيب وتبديل الأطراف للعسكريين على نفقة الدولة مدى الحياة .

المادة 178

‌أ. يجوز صرف تعويض بقرار من القائد للعسكريين الذين يتضررون بخسارة مادية تعادل الخسارة الواقعة في الحالات والشروط الآتية :

1- إذا وقعت الخسارة أثناء قيامهم بمهمة رسمية . 2- إذا كانت الخسارة ناجمة عن أسباب قاهرة تعرض إليها المتضرر بسبب الخدمة .
‌ب. لا تعوض الخسارة الناشئة عن الإهمال أو الخطأ .
‌ج. لا يدخل في حساب التعويض سوى قيم الحوائج الضرورية لتأمين الحياة العادية للعسكري وأسرته على ألا يتجاوز التعويض مقدار راتب سنة واحدة على أساس ما كان المتضرر يتقاضاه من راتب أثناء وقوع الخسارة .
‌د. تقدم طلبات التعويض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وقوع الضرر وعند وجود أسباب قاهرة تبدأ المهلة فور زوال هذه الأسباب ويسقط الحق في التعويض بعد انقضاء هذه المهلة .

المادة 179

تحدد قواعد تغريم وإعفاء العسكريين التابعين للجيش والقوات المسلحة والوزارة عن الأموال التي يضيعونها وقيم الأشياء التي يسببون عطلها أو فقدانها أو الإضرار بها وكيفية تنزيلها وكذلك الجهة التي تتحملها بقرار من الوزير .

المادة 180

إذا كان العسكري المنقول زوجة أو ابنة أو شقيقة تعيش معه وكانت عاملة في إحدى الوزارات تمنح حق الأفضلية في نقلها إلى وظيفة مماثلة في مقر عمل زوجها أو والدها أو شقيقها إذا طلب ذلك ولا تتحمل الوزارات المذكورة نفقات النقل وتطبق هذه المادة على العسكري الأنثى.

المادة 181

يستفيد عسكريو الجيش والقوات المسلحة القائمون بالخدمة الفعلية من الإعفاءات التالية :
‌أ. الطابع البريدي في المراسلات الداخلية المرسلة منهم .
‌ب. كافة الضرائب والرسوم المطبقة في الدولة على الرواتب ومختلف التعويضات والعلاوات بما فيها تعويضات الانتقال والمكافآت والإكراميات بمختلف تسمياتها .
‌ج. طوابع الرتب والعرائض والتقارير الطبية المتعلقة بالخدمة .
‌د. الرسوم والتأمينات والنفقات القضائية في الدعاوى التي لها علاقة بالخدمة .
هـ الرسوم والضرائب المترتبة على المواد المشتعلة وفقاً لتعليمات تصدر بقرار من القائد العام .

المادة 182

تؤمن الدولة على نفقتها إكساء وإيواء وتسليح وتجهيز العسكريين وفقاً للتعليمات التي يصدرها القائد العام بهذا الشأن كما تؤمن إطعام الأفراد منهم .

المادة 183

تحدد سلطات ومسؤوليات العسكريين في كل ما يتعلق بشؤون الخدمة والقيادة والإدارة والمكافآت والعقوبات الخ … بأوامر يصدرها القائد العام .

المادة 184

تحدد معاملة الأسرى من العدو والموقوفين لصالح القضاء بتعليمات تصدر عن القائد العام .

المادة 185

تؤسس المنشآت التعليمية وتحدد شروط انتساب الطلاب إليها بما في ذلك حدود السن والرتب والرواتب والتعويضات أثناء الدراسة والخدمة فيها والتخرج منها وغير ذلك من الأمور بقرار من القائد العام .

المادة 186

يجوز للقائد العام قبول انتساب الطلاب العرب إلى الكليات العسكرية وأكاديمية الأسد للهندسة العسكرية بناءً على طلب حكوماتهم ، أو لضرورات يعود تقديرها له ويتقاضى المقرر قبولهم مثل ما يتقاضاه زملائهم من الطلاب العرب السوريين من رواتب وتعويضات ، كما يجوز بقرار منه إعفاء الطلاب العرب من رسوم الدراسة كلياً أو جزئياً .

المادة 187

توضع أنظمة التدريب والخدمة الداخلية والانضباط وسواها من الأنظمة الأخرى بأوامر يصدرها القائد العام أو من يقوضه بإصدارها .

المادة 188

يخول القائد العام سلطة إنشاء أو إلغاء أو تنظيم أو تعديل أجهزة القيادة العامة وتحديد سلطاتها واختصاصاتها وملاكاتها .

المادة 189

يؤمن سكن القائد العام ونائبه والوزير ورئيس هيئة الأركان على نفقة الدولة عيناً أو نقداً وفق تعليمات تصدر بقرار من القائد العام .

المادة 190

يُحدد حرم الثكنات والمنشآت العسكرية بقرار من القائد العام .

المادة 191

تحدد كيفية التعويض على الآهلين المتضررين نتيجة للأعمال العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة وكيفية دفعه لهم بقرار من الوزير على أن لا يخل ذلك بحقهم بمراجعة القضاء .

المادة 192

تخضع فئات الحرس الرسمية والأفراد التابعين للمؤسسات المرخص لها باقتناء وحمل الأسلحة الحربية للقيادة العامة في كل ما يختص بشؤون حمل هذه الأسلحة وظروف استعمالها وتجهيزها طبقا لمرسوم يوضع لهذه الغاية .

المادة 193

يجوز في الحرب أو حالة الحرب أو العمليات الحربية إطعام العسكريين والمدنيين على نفقة القيادة العامة وفقاً لقواعد تحدد بقرار من القائد العام .

المادة 194

لا تحسب للعسكريين مدة خدمة العلم المؤداة قبل تعيينهم في القوات المسلحة في القدم المؤهل للترقية وتبديل الدرجة وتحسب لهم في الحقوق التقاعدية فقط .

المادة 195

يجوز للقائد العام عدم التقيد بقواعد ترقية العسكريين في زمن الحرب وذلك عند الترقية من رتبة إلى أخرى .

المادة 196

في خدمة حالات إنهاء الخدمة عدا الوفاة يجب أن يسلم العسكري وثيقة تدل على تأدية الخدمة العسكرية موضحاً فيها سبب إنهاء الخدمة ، وتحدد كيفية منح شهادة تأدية الخدمة واستخراج بدل ضائع عنها وكافة الأمور العائدة لذلك بتعليمات تصدر عن القيادة العامة .

المادة 197

يجوز للقائد العام منح العسكريين والمدنيين من ملاك القوات المسلحة والوزارة إسعافات واكراميات مالية ضمن حدود الاعتمادات المخصصة في الميزانية لهذه الغاية .
- كما يجوز لوزير الدفاع منح العاملين المدنيين في القوات المسلحة والوزارة إسعافات واكراميات مالية ضمن حدود الاعتمادات المخصصة في الميزانية لهذه الغاية .

 

مرفق صورة جداول الرواتب المقطوعة للضابط و الرواتب المقطوعة لصف الضباط والأفراد المتطوعين

 

mz



عدد المشاهدات: 188736

ألبوم الصور:









طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى