المرسوم التشريعي 72 لعام 2011 منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 20-6-2011 الاثنين, 20 حزيران, 2011 المرسوم التشريعي 72 لعام 2011
منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 20-6-2011
رئيس الجمهورية يرسم ما يلي: المادة /1/ يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 20- 6- 2011 وفقا لما يلي: المادة /2/ يشترط للاستفادة من أحكام الفقرة /هـ/ من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي عدم وجود ادعاء شخصي أو شكوى شخصية أو أن يتم إسقاط هذا الادعاء حتى وإن تم الإسقاط بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية ويأخذ مفعول إسقاط الحق الشخصي تسديد المحكوم عليه بحكم قطعي كافة المبالغ والنفقات المحكوم بها في صندوق المحكمة. المادة /3/ أ / يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من أحكام الفقرة /أ / من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ صدوره. المادة /4/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره. رئيس الجمهورية
mz
|
|