القانون 14 لعام 2012 إعفاء الموز اللبناني المنشأ من رسم الإنفاق الاستهلاكي قانون رقم /14/ للعام 2012 معلومات عن هذا القانون: غير نافذ أنهي العمل به بالمرسوم التشريعي 11 لعام 2015 القانون 14 لعام 2012
إعفاء الموز اللبناني المنشأ من رسم الإنفاق الاستهلاكي
رئيس الجمهورية المادة 1 يعفى الموز اللبناني المنشأ المستورد مباشرة من الجمهورية اللبنانية من رسم الإنفاق الاستهلاكي المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم /61/لعام 2004 وتعديلاته. المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. دمشق في 6/5/1433 هجري الموافق لـ 29/3/2012 ميلادي. رئيس الجمهورية
الجريدة الرسمية العدد 15 لعام 2012 الصفحة 385
التعليقات: |
|