مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 14 لعام 2012 إعفاء الموز اللبناني المنشأ من رسم الإنفاق الاستهلاكي


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /14/ للعام 2012
التاريخ-ميلادي: 2012-03-29      التاريخ-هجري: 06-05-1433
نشر بتاريخ: 2012-03-29
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
غير نافذ
 أنهي العمل به بالمرسوم التشريعي 11 لعام 2015

القانون 14 لعام 2012
إعفاء الموز اللبناني المنشأ من رسم الإنفاق الاستهلاكي

 

رئيس الجمهورية 
بناء على أحكام الدستور.، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/5/1433هـ الموافق 27/3/2012.، يصدر ما يلي:

المادة 1

يعفى الموز اللبناني المنشأ المستورد مباشرة من الجمهورية اللبنانية من رسم الإنفاق الاستهلاكي المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم /61/لعام 2004 وتعديلاته.

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في 6/5/1433 هجري الموافق لـ 29/3/2012 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

الجريدة الرسمية العدد 15 لعام 2012 الصفحة 385












عدد المشاهدات: 26365

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى