القانون 18 لعام 2003 تعديل المادة 146 من قانون الاحوال الشخصية قانون رقم /18/ للعام 2003 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 18 لعام 2003
تعديل المادة 146 من قانون الاحوال الشخصية
رئيس الجمهورية بناءً على ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ /23/8/1424 هجري و19/10/2003 ميلادي . يصدر ما يلي : المادة /1/ :تعدل المادة /19/ من القانون رقم /34/ تاريخ /31/12/1975 وتصبح ما يلي : تنتهي مدة الحضانة بإكمال الغلام الثالثة عشرة من عمره والبنت الخامسة عشرة من عمرها . المادة /2/ :ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره . دمشق في /29/8/1424/ هجري 25/10/2003 ميلادي . رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|