المرسوم التشريعي 1 لعام 1974 استحقاق أقارب الضباط المجندين والاحتياطيين تعويض الوفاة بسبب العمليات الحربية مرسوم تشريعي رقم /1/ للعام 1974 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 1 لعام 1974
استحقاق أقارب الضباط المجندين والاحتياطيين تعويض الوفاة بسبب العمليات الحربية
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي :
مادة 1 – يستحق أقارب الضباط المجندين والاحتياطيين المستشهدين والمفقودين بسبب العمليات الحربية تعويض الوفاة بسبب العمليات الحربية المستحق لأقارب الضبط العاملين وبالأنصبة المحددة لهم . مادة 2 – يستحق أقارب المستشهدين والمفقودين بسبب العمليات الحربية من صف الضباط والأفراد المجندين والاحتياطيين " المكافأة " المحددة لأقارب العاملين وبالأنصبة المحددة لهم . مادة 3 – أ – يستحق صف الضباط والأفراد الاحتياطيون التعويض الإضافي في الحالات التي يستحقه فيها العاملون منهم ، ويوزع في حال وفاتهم وفقاً للأحكام القانونية المحددة للعاملين . ب – يستحق التعويض الإضافي عند فقدان صف الضباط والأفراد ( عاملين ومجندين واحتياطيين ) في الحالات التي يستحق فيها هذا التعويض بوفاتهم ويتم صرفه وتوزيعه وفقاً للأحكام القانونية المحددة للعاملين . مادة 4 – تستحق مبالغ التأمين المخصصة للوفاة عند فقدان صف الضباط والأفراد العاملين ، ويتم صرفها وتوزيعها وفقاً للأحكام الخاصة بها . مادة 5 – تصرف الحقوق المقررة في المواد السابقة لحالة الفقدان بعد أربع سنوات من تاريخ الفقدان . مادة 6 – تصرف بعد سنة من تاريخ فقدان صف الضباط والأفراد العاملين ، رواتب الإجازات المتراكمة والإعانة المالية ومكافأة الخدمة الزائدة إذا كانوا يستحقونها عند انتهاء خدمتهم ويتم صرفها وفقاً للأحكام القانونية النافذة عليها . مادة 7 - ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ 6-10-1973 . دمشق في: 9 - 12 - 1393 هـ الموافق لـ 2 - 1 - 1974 م
رئيـــس الجمهوريـــةحافظ الأسد
mz
التعليقات: |
|