المرسوم التشريعي 1 لعام 2010 القاضي بتعديل المادة 43 من قانون مصرف سورية المركزي مرسوم تشريعي رقم /1/ للعام 2010 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 1 لعام 2010
القاضي بتعديل المادة 43 من قانون مصرف سورية المركزي
رئيس الجمهورية يرسم ما يلـي: المادة 1 تعدل المادة / 43 / من قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم / 23 / لعام 2002 بحيث تصبح كما يلي : المادة 2 يضاف البند / ز / للفقرة - 1- من المادة / 44 / من قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم / 23 / لعام 2002 : المادة 3 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية . رئيس الجمهورية
mz
التعليقات: |
|