المرسوم التشريعي 23 لعام 2007 المتضمن تعديل رسم الانفاق الاستهلاكي مرسوم تشريعي رقم /23/ للعام 2007 معلومات عن هذا القانون: غير نافذ المرسوم التشريعي 23 لعام 2007
تعديل رسم الانفاق الاستهلاكي
رئيس الجمهورية يرسم ما يلي: مادة 1أ- يضاف إلى أحكام البند /ب/ من المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /61/ تاريخ 16-9-2004 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم /41/ تاريخ 6-5-2005 الفقرة التالية: ب- يطبق حكم الفقرة /أ/ من هذه المادة على الأجزاء والمكونات المستوردة سابقاً بهدف الإنتاج المحلي للسيارات. ج- لا تخضع السيارات السياحية المصنعة محلياً والمباعة لجهات حكومية أو المسجلة بالفئة العاملة لرسم الإنفاق الاستهلاكي. مادة 2تعدل أحكام الفقرة /4/ من المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /61/ تاريخ 16-9-2004 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم /41/ تاريخ 6-5-2005 بحيث تصبح كما يلي: مادة 3يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ لأحكام هذا المرسوم التشريعي. مادة 4ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. رئيس الجمهورية
mz
التعليقات: |
|